الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه " .
* ( و ) * هي كما ترى صريحة في المدعى ، كما أنه صريحة في أن * ( ما زاد عن
ذلك ) * أي الدرهم * ( تجب إزالته إن كان مجتمعا ) * وهو كذلك لها ، وللاجماع
بقسميه عليه ، ولاطلاق ما دل ( 1 ) على نجاسة الدم ووجوب التطهير منه ومن غيره من
النجاسات للصلاة .
بل ظاهر المتن ذلك في مقدار الدرهم أيضا ، وفاقا لصريح جماعة وظاهر الفقيه
والهداية والمقنعة وأول ما في الانتصار والخلاف والجامع والوسيلة والغنية وإشارة السبق
وغيرها ممن اقتصر في تقدير العفو عنه على ما دون الدرهم ، بل عن المسالك وكشف
الالتباس نسبته إلى الشهرة ، كما في اللوامع إلى الأكثر ، بل في ظاهر السرائر أو صريحها
وعن الخلاف الاجماع عليه ، كما عن كشف الحق نسبته إلى الإمامية ، وإن كان سنذكر
ما وجدناه فيهما ، لقاعدة الشغل في وجه ، وإطلاق أوامر التطهير وإزالة النجاسات
وخصوص الدم ، ولصحيح ابن أبي يعفور السابق ، ومرسل جميل ، وأول مفهومي
خبر الجعفي مع الاعتضاد والانجبار بما سمعت .
والرضوي ( 2 ) " إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار
درهم واف " إلى آخره .
والمروي ( 3 ) من كتاب علي بن جعفر عن أخيه ( عليهما السلام ) قال : " وإن
أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ، ولا تصل فيه حتى تغسله " إلى آخره .
والدينار كما في الوسائل بسعة الدرهم تقريبا .
خلافا لسلار ، بل وحكي عن الانتصار ، وستعرف ما فيه ، فيعفي عنه كالأقل ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث 0 - 8
( 2 ) المستدرك الباب 15 من أبواب النجاسات الحديث 1
( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث 0 - 8