( عليه السلام ) ( 1 ) : " إذا اجتمعت عليك لله حقوق أجزأك عنها غسل واحد " يراد به
حقوق يوجب كل واحد منها غسلا لا وضوء وغسلا مثلا فبدل الغسل حينئذ إنما يقوم
مقامه فيما أجزأ عنه من الأغسال .
ومن هنا يتجه القول بالتداخل حينئذ في التيممات مع تعدد الأسباب على حسب
ما ذكرناه في الأغسال ، بل قد يجزئ عن الوضوء حيث يجتمع الجنابة مع الحيض مثلا
على حسب الغسل ، كما أنه يجزئ التيمم بدل الجنابة عن غيره لو كان معه وإن لم ينوه
إن قلنا به في الغسل ، خلافا للمحكي عن ظاهر الشيخ ، فاعتبر التعرض لتعيين الحدث
هنا ، وهو ضعيف ، بخلاف العكس فلا يجزئ إلا مع النية بناء على المختار هناك من
اعتباره في الغسل ، وإلا فبناء على عدم الاعتبار فيه يتجه هنا أيضا ذلك . لكنه احتمل
في جامع المقاصد عدم الاجزاء وإن قلنا به في الغسل ، قال : لأن التيمم طهارة ضعيفة
مع انتفاء النص على ذلك وعدم تصريح الأصحاب ، فيتعين الوقوف مع اليقين ، وهو
ضعيف كاحتمال أصل عدم جواز التداخل في التيمم للأصل ، وكون التيمم مبيحا
لا رافعا ، والشك في تناول البدلية لمثل ذلك ، لوضوح منع الجميع بظهور تناول البدلية له ،
وعدم الفرق بين الإباحة والرفع هنا ، ولذا ثبت التداخل في أغسال المستحاضة ونحوها
مما هو مبيح لا رافع ، فالأقوى حينئذ جريان التداخل في التيمم لكن على حسب ما تقدم
في الغسل من اعتبار النية وغيرها مما يعرف من ملاحظة ذلك المقام ، فلاحظ وتأمل ،
كل ذا للبدلية .
* ( و ) * كيف كان ف * ( إن قطعت كفاه ) * بحيث لم يبق منهما من محل الفرض شئ * ( سقط
مسحهما ) * قطعا وإجماعا * ( واقتصر على ) * مسح * ( الجبهة ) * ولا يسقط التيمم عنه بذلك
بلا خلاف ، بل لعله إجماعي إن لم يكن ضروريا ، لقاعدة الميسور والبدلية وعدم سقوط
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الجنابة - الحديث 1