محصلا ومنقولا ونصوصا ( 1 ) فلو ضرب بإحداهما لم يجز ، بل يعتبر أن يكون دفعة كما
صرح به في جامع المقاصد وغيره ، بل في الحدائق نسبته إلى ظاهر الأخبار والأصحاب ،
بل قد يستفاد من معقد إجماع المعية في المدارك وغيره ، وإن أمكن المناقشة فيه باحتمال
إرادة عدم الاجتزاء بالواحدة ، كما أنه يمكن المناقشة في استفادة شرطيته من الأخبار
أيضا ، وإن كان ربما ينساق من قوله ( عليه السلام ) ( 2 ) : " اضرب بكفيك " ونحوه
لكنه انسياق أظهرية لا شرطية ، وإلا فالصدق حاصل بالتعاقب .
نعم لا يعتبر فيما تيمم به من التراب وغيره كونه موضوعا على الأرض بل يجزي
لو كان على غيرها ولو بدن غيره ، كما هو ظاهر إطلاق الفتاوى بل والأدلة والسيرة
القاطعة ، وما في التيممات البيانية ونحوها من ضرب الأرض محمول على المثال قطعا ،
بل لو كان على وجهه تراب صالح فضرب عليه ومسح أجزأ كما صرح به في الذكرى
وغيرها ، لصدق الامتثال وعدم ما يصلح المعارضة ، فما في المدارك ومال إليه في شرح
المفاتيح من عدم الاجتزاء لتوقيفية العبادة مع تبادر غيره من الأدلة جمود في غير محله ،
سيما بعد التعدية حتى منهما صريحا في الأول وظاهرا في الثاني للتراب الموضوع على بدن
الغير بل وبدنه غير الوجه ، نعم لو أمر يده على ما على وجهه من التراب مجتزءا به عن
مسحه بذلك لم يجز قطعا ، وإن احتمله في المنتهى لما عرفت من الاجماع وغيره على اعتبار
الضرب أو الوضع ثم المسح به .
كما أنه لا يجتزي بالضرب بظهر الكف وإن استوعب مع التمكن من البطن ،
لأنه المنقول والمعهود والمتبادر ، بل المقطوع به من كيفية التيمم في النصوص والفتاوي ،
بل صرح به المرتضى والمفيد وابن إدريس وغيرهم .
بل قد يشكل الانتقال للظهر مع عدم التمكن أيضا ، وإن صرح به في جامع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 11 - من أبواب التيمم الحديث 0 - 7
( 2 ) الوسائل - الباب 11 - من أبواب التيمم الحديث 0 - 7