تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
لمثل ذلك . بل في نكت المصنف : " لا بأس أن يعمل الانسان بها لاشتهارها وانتشارها بين الفضلاء من علمائنا ، ويمكن الفرق بين الظئر وغيرها بأن الظئر بإضجاعها الصبي إلى جانبها مساعدة بالقصد إلى فعل له شركة في التلف ، فتضمن لا مع الضرورة " وإن كان في قوله : " ويمكن الفرق إلى آخره " ما لا يخفى . هذا ولكن خيرة الفاضل في بعض كتبه وولده وثاني الشهيدين الدية على العاقلة مطلقا . بل في المسالك نسبه إلى أكثر المتأخرين - وإن كنا لم نتحققه - لأنه خطأ محض ، وهو كذلك لولا النصوص المزبورة . ومنه يعلم ضعف ما عن المفيد وسلار وابني زهرة وإدريس ، من أن دية الولد على الظئر مطلقا ، وإن علل بأن إضجاعها الصبي إلى جنبها شبيه بالعامد ، إلا أنه كما ترى واضح الفساد ، ضرورة كونه خطأ محضا كما عرفته في النائم ، ولكن خرجت خصوص الظئر بما عرفت . ومن هنا كان المتجه عدم إلحاق الأم بها ، وإن حكي عن الشهيد في الحواشي الالحاق . بل الظاهر ضمان العاقلة أيضا لها إذا كانت قد ظئرت للعز والفخر ( 1 ) ضرورة خروجه عن النصوص المزبورة ، فيبقى على قاعدة الخطأ المحض ، والله العالم .
هامش
( 1 ) في الأصل : " الفقر " .