تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
الكافي والتهذيب بالسند الضعيف ، وفي الفقيه بالسند الذي عرفته ( في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقا إلى حجلتها فلما أراد الزوج مواقعتها ثار الصديق فاقتتلا فقتله الزوج فقتلته هي قال : يضمن دية الصديق وتقتل ( 1 ) بالزوج ) ولفظه " قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ، فقال : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج " ( 2 ) . ولكن لم أجد بها عاملا على ظاهرها ، نعم ذكره الشيخ وغيره بعنوان الرواية ( و ) من هنا قال المصنف : ( في تضمين دية الصديق تردد أقربه أن دمه هدر ) كما عن الحلبي والفخر والكركي التصريح به . نعم في النكت " لعل ضمانها لأنها غرته " وعن التحرير " لأنها أخرجته من منزله ليلا " والثاني كما ترى بعد معلومية قاتله ، بل والأول بعد استفاضة النصوص أو تواترها المتقدمة سابقا على هدر دم مثله ، منها خبر الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام " ( 3 ) في رجل دخل دار رجل للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل أم لا ؟ قال : إعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ " . وما في المسالك - من أنه يشكل بأن دخوله أعم من قصد الزنا فلا يدل عليه ، ولو سلم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقا - كما ترى ، ضرورة كونه محاربا أو كالمحارب وإلا لكان الزوج ضامنا لا هي ، فالأولى حمل الخبر
هامش
( 1 ) في الأصل : تقاد وفي الشرائع : تقتل . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 293 ، التهذيب ج 10 ص 209 ، الفقيه ج 4 ص 165 ، الوسائل الباب - 23 - من أبواب قصاص النفس الحديث 3 ، والباب - 21 - من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 .