الكافي والتهذيب بالسند الضعيف ، وفي الفقيه بالسند الذي عرفته ( في امرأة أدخلت
ليلة البناء بها صديقا إلى حجلتها فلما أراد الزوج مواقعتها ثار الصديق فاقتتلا فقتله
الزوج فقتلته هي قال : يضمن دية الصديق وتقتل ( 1 ) بالزوج ) ولفظه " قلت له :
رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته
الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت ، فقتل الزوج
الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ، فقال : تضمن المرأة
دية الصديق وتقتل بالزوج " ( 2 ) .
ولكن لم أجد بها عاملا على ظاهرها ، نعم ذكره الشيخ وغيره بعنوان الرواية
( و ) من هنا قال المصنف : ( في تضمين دية الصديق تردد أقربه أن دمه هدر )
كما عن الحلبي والفخر والكركي التصريح به .
نعم في النكت " لعل ضمانها لأنها غرته " وعن التحرير " لأنها أخرجته
من منزله ليلا " والثاني كما ترى بعد معلومية قاتله ، بل والأول بعد استفاضة
النصوص أو تواترها المتقدمة سابقا على هدر دم مثله ، منها خبر الجرجاني عن أبي
الحسن عليه السلام " ( 3 ) في رجل دخل دار رجل للتلصص أو الفجور فقتله صاحب
الدار ، أيقتل أم لا ؟ قال : إعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب
عليه شئ " .
وما في المسالك - من أنه يشكل بأن دخوله أعم من قصد الزنا فلا يدل
عليه ، ولو سلم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقا - كما ترى ، ضرورة
كونه محاربا أو كالمحارب وإلا لكان الزوج ضامنا لا هي ، فالأولى حمل الخبر
هامش
( 1 ) في الأصل : تقاد وفي الشرائع : تقتل .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 293 ، التهذيب ج 10 ص 209 ، الفقيه ج 4 ص 165 ،
الوسائل الباب - 23 - من أبواب قصاص النفس الحديث 3 ، والباب - 21 - من أبواب
موجبات الضمان الحديث الأول .
( 3 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 .