بحيث علم عدم الأثر لها .
( ولو تصادم حاملان ) فأسقطتا وماتتا ( سقط نصف دية كل واحدة )
منهما بجنايتها على نفسها ( وضمنت ( 1 ) نصف دية الأخرى ) كما لو تصادم
الرجلان و ( أما الجنين فيثبت في مال كل واحدة نصف دية جنين كامل ( 2 )
مع القصد إلى الاصطدام وإلا فعلى العاقلة ، وإن لم يعلم ذكورة الجنين وأنوثته
فربع دية الذكر وربع دية الأنثى .
ويجب أيضا في تركة كل واحدة أربع كفارات ، كفارة لنفسها ، وكفارة
لجنينها ، وثالثة لصاحبتها ، ورابعة لجنينها ، لأنهما اشتركتا في هلاك الأربعة ،
وسيأتي أن الكفارة تجب مع الاشتراك على كل واحد من الشريكين ، كملا ، كما
تجب على المنفرد ، وكذلك تجب على قاتل نفسه ، والله العالم .
المسألة ( الثامنة )
( إذا مر بين الرماة ) في مكان مباح له المرور فيه ( فأصابه سهم )
أحدهم مثلا ( فالدية على عاقلة الرامي ) بلا خلاف أجده بين من تعرض له ،
كالفاضلين والشهيدين وغيرهم ، لكونه مخطئا في فعله وفي قصده ( و ) إلا كان عليه القود
أو الدية في ماله كما عرفته مكررا نعم ( لو ثبت أنه قال : حذار ) وسمع المار
وكان متمكنا من العدول ( لم يضمن ) العاقلة بلا خلاف أجده أيضا ( لما روي أن
صبيا دق رباعية صاحبه بخطره ، فرفع ) إلى علي عليه السلام ، فأقام بينه أنه قال :
حذار ، فدرأ عنه القصاص ، وقال : قد أعذر من حذر ) وهو خبر محمد بن الفضيل ( 3 )
هامش
( 1 ) وثبت ( ن ل ) .
( 2 ) كذا في الشرائع ولكن في الأصل هكذا : ( نصف دية الجنين ) .
( 3 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 التهذيب
ج 10 ص 207 الفقيه ج 4 ص 102 الكافي ج 7 ص 202 .