المسألة ( التاسعة : )
قد سمعت سابقا في مسألة الطبيب ما ( روا ) ه ( السكوني عن أبي عبد
الله عليه السلام إن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام ( 1 ) والرواية ) وإن
كانت ضعيفة إلا أنها مع أن المحكي عن ابن إدريس نفي الخلاف عن صحتها
( مناسبة للمذهب ) لأصالة الضمان كما سمعته في الطبيب وإن كان حاذقا ومأذونا
لأن فعله شبيه عمد إلا أن يأخذ البراءة على ما سمعته سابقا ، واحتمال حمل
الخبر المزبور على خصوص المفرط لا حاجة إليه كما هو واضح ، والله العالم .
المسألة ( العاشرة : )
( ولو وقع من علو على غيره فقتله فإن قصد ) ذلك ( وكان الوقوع مما
يقتل غالبا ) أو قصد القتل به ( فهو قاتل عمد ) يترتب عليه حكمه ( وإن كان
لا يقتل غالبا ) وقصد الوقوع عليه دون قتله ( فهو شبيه عمد يلزمه الدية في
ماله ) كغيره من أفراده ( وإن وقع مضطرا إلى الوقوع أو قصد الوقوع لغير
ذلك ف ) - في الكتاب والقواعد ومحكي التحرير والإرشاد والتلخيص وغيرها ( هو
خطأ محض والدية فيه على العاقلة ) وهو واضح في الثاني ، ( أما ) الأول ففي
كشف اللثام " إن كان المراد به ما يزول معه القصد إلى الوقوع ، أو الوقوع على الغير
فهو كما ( لو ألقاه الهواء ) وسيذكر أنه لا ضمان ، وإن أراد الالجاء لا إلى
زوال القصد فلا فرق بينه وبين غيره في عدم كونه خطأ إلا إذا لم يقصد الوقوع على
الغير فلا معنى للعطف بأو " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب موجبات الضمان الحديث 2 .
( 2 ) كشف اللثام ج 2 ص 303 مع اختصار .