وأما اللواحق فمسائل )
( الأولى : )
( لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل ) على وجه يتحقق أنه
من العصبة التي هي عنوان العقل كما عرفت ( و ) حينئذ ف ( - لا يكفي كونه من
القبيلة ) التي منها القاتل ( لأن العلم بانتسابه ) مع القاتل ( إلى الأب
لا يستلزم العلم بكيفية الانتساب ) الذي يتحقق فيه العنوان ( و ) ذلك لأن
( العقل مبني على التعصيب ) كما عرفت وليس كل انتساب ( 1 ) مع أحد إلى
أب من عصبته ، وإلا فالناس كلهم منتسبون إلى آدم عليه السلام فلا عقل حينئذ مع عدم
معرفة كيفية الانتساب ( خصوصا على القول بتقديم الأول ) ممن يرث بالتسمية
فإنه لا يكفي في تحققه العلم المزبور كما هو واضح .
المسألة ( الثانية ) :
( لو أقر بنسب ) ولد صغير مثلا ( مجهول ) فقال هو ابني ( ألحقناه
به ) لما عرفت في محله من النصوص والفتوى عليه ( فلو ادعاه آخر ) وقال هو
ابني ( وأقام البينة قضينا له بالنسب وأبطلنا الأول ) تقديما للبينة على الاقرار
المزبور الذي هو في الحقيقة مثبت للنسب مع عدم البينة المعارضة له ، وإلا قدمت
عليه ( فلو ادعاه ثالث ) وقال هو ابني ( وأقام البينة أنه ولده على فراشه قضي
هامش
( 1 ) منتسب ظ