على ذلك .
( وما لا تقدير فيه من الحر ففيه الأرش و ) حينئذ ( يصير العبد أصلا
للحر فيه ) كما صار أصلا له بماله مقدر .
( ولو جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه المولى ، ودفعه إن شاء ، أو فداه
بأرش الجناية ، ) أو بأقل الأمرين ، ( والخيار في ذلك إليه ، ولا يتخير المجني
عليه ) بخلاف العمد ، ( وكذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته ) أو قيمته ،
( تخير مولاه في دفع الأرش ( 1 ) ، أو تسليم العبد ليسترق منه بقدر تلك الجناية ،
ويستوي في ذلك كله القن والمدبر ذكرا كان أو أنثى ، وفي أم الولد تردد )
على ما مضى ( والأقرب أنها كالقن وإذا دفعها المالك في جنايتها استرقها المجني
عليه أو ورثته ، وفي رواية ( 2 ) " جنايتها على مولاها " ) كما تقدم الكلام في ذلك
مفصلا بل قد تكرر جملة من ذلك في كتاب الغصب ، وفي كتاب الاستيلاد ، وفي
كتاب القصاص ، بل وفي بحث بيع أم الولد فلاحظ وتأمل .
( أما المباشرة )
( فضابطها ) صدق نسبة ( الاتلاف ) إليه ولو بايجاد علته ( لا مع القصد إليه )
وإلا لاقتضت القصاص كما عرفت الكلام فيه سابقا وإنما هي هنا ( نحو أن يرمي غرضا
هامش
( 1 ) في الأصل : " أرش الجناية " .
( 2 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 .