( الثالثة )
من اللواحق
( في كفارة القتل )
( تجب كفارة الجمع بقتل العمد ) بلا خلاف أجده في ذلك ، بل الاجماع
بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص التي منها صحيح ( 1 ) ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام " سئل عن المؤمن يقتل المؤمن عمدا له توبة ؟ فقال : إن كان قتله لايمانه
فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو سبب من أسباب الدنيا فإن توبته أن يقاد منه ، وإن
لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه
ولم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا
توبة إلى الله عز وجل " وغيره من النصوص .
( والمرتبة بقتل الخطأ ) وشبه العمد الذي صرح به غير واحد ، لاندراجه
في الخطأ الذي لا أجد فيه خلافا إلا من سلار وابن زهرة فخيرا ، ويوهمه
كلام المفيد قال : " عليه عتق رقبة وإن أضاف إليه صيام شهرين متتابعين وإطعام
ستين مسكينا فهو أفضل وأحوط في كفارة ذنبه إن شاء الله " ( 2 ) وفيه أن الكتاب
والسنة متطابقان على الترتيب وإن كان لم يذكر خصوص الاطعام في الكتاب إلا
أن النص والفتوى على ثبوته مرتبا على انتفاء الأمرين .
نعم صرح الفاضل والشهيدان وغيرهم بأن وجوبها فيهما ( مع ) كون القتل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب القصاص في النفس الحديث الأول مع
اختلاف في بعض الكلمات .
( 2 ) كشف اللثام ج 2 ص 350 .