تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
الذي هو من آلات اللهو على الظاهر ، وإن كان يمكن إرادة الهيئة فيه بعد تنزيله على كونه لمسلم أو ذمي تجاهر به أو خرق شرائط الذمة ، والله العالم .
المسألة ( الثانية : ) المشهور بين قدماء الأصحاب ، بل لعل عليه إجماعهم كما اعترف به بعضهم ، بل عن ابن زهرة منهم دعواه عليه أنه ( إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها ولو كان نهارا لم يضمن ومستند ذلك ) مضمون ( رواية ) عبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الاجماع عن السكوني ( 1 ) ) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام " قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا " ( و ) لكن المصنف وغيره من المتأخرين قالوا : ( فيه ) أي الخبر المزبور ( ضعف والأقرب اعتبار ( 2 ) التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا ) وعدمه مع عدمه كذلك أيضا . وفيه أن ضعفه منجبر بما عرفت ، وفي كشف الرموز " قد عمل به الشيخ وأتباعه والمتأخرون ولا أعرف له رادا " على أن خبر السكوني من القوي في نفسه ، وفي خصوص المقام رواه عنه عبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الاجماع ، وقد قال بعض الأصحاب : إنه لا يقدح في صحة الخبر ضعف من بعده ، وإن كان لنا فيه نظر قد ذكرناه غير مرة . على أنه معتضد بخبر معاوية ( 3 ) بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " أن داود عليه السلام ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول . ( 2 ) في الشرائع : اشتراط . ( 3 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب موجبات الضمان الحديث 2 .
جواهر الكلام — صفحة 402 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / رضا الأستادي