تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
لأبي عبد الله عليه السلام : إن الغرة قد تكون بمئة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال : بخمسين " وخبر السكوني ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا " الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمأة درهم " . إلا أن ظاهر الصحيح ( 2 ) السابق كون قيمتها أربعين ، بل هو صريح موثق إسحاق ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا " وهو مما يوهن القول المزبور في الجملة ، ولو لما في المختلف من تضمنها الحوالة على أمر غير منضبط لا تناط به الأحكام ، مضافا إلى شذوذه وقصور أخباره عن المعارضة من وجوه ، خصوصا بعد ضعف سند بعضها ولا جابر ، وكون آخر قضية في واقعة لا عموم فيها ، مع موافقتها أجمع لمذهب الجمهور وما رووه في جنين الهلالية ، ولذا حملها الشيخ على التقية تارة ، وعلى ما إذا كان علقة أو مضغة أخرى ، وإن كان لا يقبل الثاني جملة منها . وعلى كل حال فالأصح الأول ( ذكرا كان أو أنثى ) أو خنثى لاطلاق النصوص التي كاد يكون صريحها اختصاص التفصيل بين الذكر والأنثى بما بعد ولوج الروح ، مضافا إلى إطلاق الاجماعات ، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه ، ولعله كذلك ، فإنه لم يحد إلا عن الشيخ في المبسوط فأوجب في الأنثى ( الخنثى ن ل ) الخمسين نصف ما في الذكر ، بل عن ظاهره الاتفاق عليه إلا أنا لم نجد ( 4 ) دليلا صالحا لمعارضة لما عرفت ( 5 ) وخبر ابن مسكان ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 9 . ( 2 ) يعني صحيح أبي عبيده والحلبي المذكور آنفا . ( 3 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 8 . ( 4 ) في الأصل : أنه لم نجد له . ( 5 ) كذا في النسخ الثلاثة التي راجعناها . ( 6 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب ديات النفس الحديث الأول .