عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان أربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون
دينارا ، فإذا تم الجنين كان له مئة دينار ، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف
دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمأة دينار ، وإن قتلت
المرأة وهي حبلي فلم يدر أذكرا كان ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان ، نصف دية
الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة " .
وخبر سليمان بن صالح ( 1 ) عنه أيضا " في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة
أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسي اللحم
فمأة دينار ، ثم هي مئة حتى يستهل ، فإذا استهل فالدية كاملة " .
وخبر أبي جرير القمي ( 2 ) " قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما
فيها من الدية ؟ وما في العلقة ؟ وما في المضغة ؟ وما في المخلقة ؟ وما يقر في الأرحام ؟
قال : إنه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ، ثم
يكون علقة أربعين يوما ، ثم يكون مضغة أربعين يوما ، ففي النطفة أربعون دينارا ،
وفي العلقة ستون دينارا ، وفي المضغة ثمانون دينارا ( 3 ) فإذا كسى العظام لحما
ففيه مئة دينار ، قال الله عز وجل : ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن
الخالقين ( 4 ) ، فإن كان ذكرا ففيه الدية وإن كان أنثى ففيها ديتها " .
إذ المراد من قراءة الآية بيان ولوج الروح فيه .
خلافا للعماني فأوجب فيه الدية كاملة لصحيح أبي عبيدة ( 5 ) عن الصادق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 9 . والتهذيب
ج 10 ص 282 وبينهما اختلاف يسير فراجع .
( 3 ) زدنا هذه الجملة من الوسائل .
( 4 ) المؤمنون : 13 .
( 5 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب موانع الإرث الحديث الأول الكافي
ج 7 ص 141 التهذيب ج 9 ص 379 الفقيه ج 4 ص 319 و 145 .