تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان أربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا ، فإذا تم الجنين كان له مئة دينار ، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمأة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلي فلم يدر أذكرا كان ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان ، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة " . وخبر سليمان بن صالح ( 1 ) عنه أيضا " في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسي اللحم فمأة دينار ، ثم هي مئة حتى يستهل ، فإذا استهل فالدية كاملة " . وخبر أبي جرير القمي ( 2 ) " قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية ؟ وما في العلقة ؟ وما في المضغة ؟ وما في المخلقة ؟ وما يقر في الأرحام ؟ قال : إنه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ، ثم يكون علقة أربعين يوما ، ثم يكون مضغة أربعين يوما ، ففي النطفة أربعون دينارا ، وفي العلقة ستون دينارا ، وفي المضغة ثمانون دينارا ( 3 ) فإذا كسى العظام لحما ففيه مئة دينار ، قال الله عز وجل : ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ( 4 ) ، فإن كان ذكرا ففيه الدية وإن كان أنثى ففيها ديتها " . إذ المراد من قراءة الآية بيان ولوج الروح فيه . خلافا للعماني فأوجب فيه الدية كاملة لصحيح أبي عبيدة ( 5 ) عن الصادق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 9 . والتهذيب ج 10 ص 282 وبينهما اختلاف يسير فراجع . ( 3 ) زدنا هذه الجملة من الوسائل . ( 4 ) المؤمنون : 13 . ( 5 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب موانع الإرث الحديث الأول الكافي ج 7 ص 141 التهذيب ج 9 ص 379 الفقيه ج 4 ص 319 و 145 .