تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
لكن قد تقدم الكلام في نحو ذلك ، ولو عاد مرجو العود لا إلى مدة استعيد من الدية إن استوفاها الفاضل من الحكومة كما عن التحرير النص عليه . ( ولو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه مع يمينه ) واحدة للأصل ، نعم إن شهد عدلان أو رجل وامرأتان من أهل الخبرة بالعود أو بعدمه قبل ، وكذا لو مات فاختلف وليه الجاني في العود قبل الموت فالقول قول الولي مع يمينه إن لم تكن بينة كما هو واضح . ( وإذا ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة ) وليس من أهل الخبرة من يشهد له ( حلف القسامة وقضى له ) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، وإن نسبه بعض إلى الأشهر مشعرا بوجود خلاف فيه ، ويدل عليه ما في كتاب ظريف ( 1 ) وما عرضه يونس ( 2 ) على الرضا عليه السلام المروي في الصحيح وغيره . ولكن فيهما " أن القسامة على ستة أجزاء فإن ادعى ذهاب البصر كله حلف ستا أو حلف هو وخمسة رجال معه ، وإن ادعى ذهاب سدس بصره حلف هو واحدة وإن ادعى ذهاب ثلثه حلف هو يمينين أو هو وآخر معه وهكذا " ، وهو خلاف ما سمعته في القسامة للوث الذي منه ما نحن فيه ، ضرورة كون الدعوى عقيب الضرب الذي يحصل معه ذلك غالبا ، كما قيده به الفاضل في القواعد وغيره ، بل في مجمع البرهان " ينبغي أن يكون أيضا بعد عدم القدرة على الاثبات وعدمه بالامتحان والتجربة " ( 3 ) ولعله مناف لاطلاق النص ( و ) الفتوى . نعم ( في رواية ) الأصبغ ( 4 ) بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام الضعيفة سندا أنه ( يقابل ) بعينه ( بالشمس فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين ) وإلا أكذب " قال سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا عن هامته فادعى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب ديات المنافع الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب ديات المنافع الحديث 1 . ( 3 ) مجمع البرهان كتاب الديات المقصد الخامس . ( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات المنافع ، الحديث الأول .