تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
( المقصد الثاني ) ( في الجناية على المنافع ) ( وهي سبعة )
( الأول : العقل ) ( وفيه الدية ) كاملة بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد منهم الشيخ وابن زهرة في محكي المبسوط والغنية ، مضافا إلى النصوص التي منها خبر إبراهيم ( 1 ) عن الصادق عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات " بل وإلى ما دل ( 2 ) على وجوب الدية في كل ما كان في الانسان منه واحد ، بل ظاهر الفتوى ومعقد نفي الخلاف وغيرهما عدم الفرق في ذلك بين الضرب على الرأس وغيره أو غيره مما ليس بجرح أو ضرب كما لو أفزعه حتى ذهب عقله وهو واضح ( وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم إذ لا طريق إلى تقدير النقصان ) كي توزع عليه الدية فيرجع إلى الحكومة كما في غيره . ( و ) لكن ( في المبسوط ) والوسيلة وقواعد الفاضل ( يقدر بالزمان فلو جن يوما وأفاق يوما كان الذاهب نصفه أو جن يوما وأفاق يومين كان الذاهب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ديات المنافع الحديث 6 . ( 2 ) راجع الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء .
جواهر الكلام — صفحة 291 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / رضا الأستادي