( المقصد الثاني )
( في الجناية على المنافع )
( وهي سبعة )
( الأول : العقل )
( وفيه الدية ) كاملة بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد
منهم الشيخ وابن زهرة في محكي المبسوط والغنية ، مضافا إلى النصوص التي منها
خبر إبراهيم ( 1 ) عن الصادق عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا
بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست
ديات " بل وإلى ما دل ( 2 ) على وجوب الدية في كل ما كان في الانسان منه واحد ،
بل ظاهر الفتوى ومعقد نفي الخلاف وغيرهما عدم الفرق في ذلك بين الضرب على الرأس
وغيره أو غيره مما ليس بجرح أو ضرب كما لو أفزعه حتى ذهب عقله وهو واضح
( وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم إذ لا طريق إلى تقدير النقصان ) كي توزع عليه
الدية فيرجع إلى الحكومة كما في غيره .
( و ) لكن ( في المبسوط ) والوسيلة وقواعد الفاضل ( يقدر بالزمان
فلو جن يوما وأفاق يوما كان الذاهب نصفه أو جن يوما وأفاق يومين كان الذاهب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ديات المنافع الحديث 6 .
( 2 ) راجع الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء .