تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
عنه مختارين الحكومة ، بل لعله ظاهر المصنف والفاضل وغيرهما ممن صرح بضعف الرواية وإن لم يصرحوا بالحكومة . لكن فيه يقال بانجبار الرواية بفتوى الأكثر المحكي في الروضة ، بل وبالإجماع المحكي عن الخلاف ، مضافا إلى دعوى الشيخ الاجماع على قبول رواية السكوني ( 1 ) الذي لا ينفك عنه غالبا النوفلي ، الذي يشهد له ملاحظة عمل الأصحاب بها في كثير من الأبواب ، واعتناء المحمدين الثلاثة في كتبهم الأربعة بها ، ومن هنا عد حديثه قويا . وكون الخبر قضية في واقعة لا ينافي فهمهم التعدية منه كما في نظائره . نعم ينبغي الاقتصار على البول والغائط الظاهرين من الاحداث في الثياب دون الريح التي ألحقها بعضهم بهما ، مع أن المتجه فيه الحكومة ، بل قطع بها بعض الأفاضل وهو كذلك لما عرفت ، والله العالم .
المسألة ( السادسة : ) ( من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فعليه ثلث ديتها ) لخبر ظريف ( 2 ) بن ناصح المعتضد بما في خبر معاوية ( 3 ) بن عمار من قوله عليه السلام : " في كل فتق ثلث الدية " ( و ) لكن ( في رواية ) هشام بن إبراهيم ( 4 ) عن أبي الحسن عليه السلام أن في ذلك ( ديتها ) ، بل عن الفقيه ( 5 ) " إن أكثر روايات أصحابنا أن في ذلك الدية كاملة " وإن كنا لم نعثر على غير الرواية المزبورة ، اللهم إلا أن يريد ما تسمعه في سلس البول ( 6 ) ( و ) لعله لذا قال المصنف وغيره :
هامش
( 1 ) عدة الأصول ج 1 ص 56 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 92 . ( 3 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3 . ( 5 ) الفقيه ج 4 ص 92 . ( 6 ) راجع الباب - 9 - من أبواب ديات المنافع .