تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ف‍ ( هي أولى ) مضافا إلى أن استمساك البول منفعة واحدة فتجب في تفويتها الدية كما ستعرفه في نظائره ، وإلى عدم القائل بالرواية الأولى كما اعترف به بعضهم ، فلا تصلح معارضة للأخيرة المعتضدة بالشهرة الظاهرة والمحكية التي بها يجبر ضعف الرواية . ( و ) عليه أيضا ( مثل مهر نسائها ) لخبر أبي عمر الطبيب ( 1 ) أيضا عن الصادق عليه السلام ، وما مر من خبر عبد الله ( 2 ) بن سنان الوارد في الشعر ولعله إليهما أشار في محكي السرائر بقوله : " وفي رواية أخرى مهر نسائها " ولخبر السكوني ( 3 ) " أن عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلت الحمام فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها " بناء على أن المراد من ذلك مهرها كما عن جماعة ، ويحتمل إرادة ديتها ، بل عن مجمع البحرين تفسير الخبر المزبور به ( 4 ) ، وحينئذ يكون معاضدا للرواية المزبورة ، ولا يقدح خلوهما عن المهر بعد تكفل غيرهما به وبعد الاتفاق - كما في الرياض - على ثبوته ، بل وإلى قاعدة عدم التداخل بعد أن كانا جنايتين ، بل قد يحتمل مع ذلك أرش البكارة المقدر في الأخبار بعشر القيمة إن كانت أمة فتفرض الحرة حينئذ أمة وتقوم ، بل قيل : إنه يشعر به القوية المتقدمة ( 5 ) في إفضاء المرأة ، إلا أنك قد عرفت هناك ما يقتضي قوة دخوله في المهر فلاحظ وتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول . ( 4 ) مجمع البحرين مادة عقل . ( 5 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول .