ف ( هي أولى ) مضافا إلى أن استمساك البول منفعة واحدة فتجب في تفويتها الدية
كما ستعرفه في نظائره ، وإلى عدم القائل بالرواية الأولى كما اعترف به بعضهم ،
فلا تصلح معارضة للأخيرة المعتضدة بالشهرة الظاهرة والمحكية التي بها يجبر
ضعف الرواية .
( و ) عليه أيضا ( مثل مهر نسائها ) لخبر أبي عمر الطبيب ( 1 ) أيضا
عن الصادق عليه السلام ، وما مر من خبر عبد الله ( 2 ) بن سنان الوارد في الشعر ولعله
إليهما أشار في محكي السرائر بقوله : " وفي رواية أخرى مهر نسائها " ولخبر
السكوني ( 3 ) " أن عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلت الحمام فافتضت إحداهما
الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها " بناء على أن المراد من ذلك
مهرها كما عن جماعة ، ويحتمل إرادة ديتها ، بل عن مجمع البحرين تفسير الخبر
المزبور به ( 4 ) ، وحينئذ يكون معاضدا للرواية المزبورة ، ولا يقدح خلوهما
عن المهر بعد تكفل غيرهما به وبعد الاتفاق - كما في الرياض - على ثبوته ، بل
وإلى قاعدة عدم التداخل بعد أن كانا جنايتين ، بل قد يحتمل مع ذلك أرش البكارة
المقدر في الأخبار بعشر القيمة إن كانت أمة فتفرض الحرة حينئذ أمة وتقوم ، بل
قيل : إنه يشعر به القوية المتقدمة ( 5 ) في إفضاء المرأة ، إلا أنك قد عرفت هناك
ما يقتضي قوة دخوله في المهر فلاحظ وتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول .
( 4 ) مجمع البحرين مادة عقل .
( 5 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول .