غير عيب فأربعة أخماس دية فكه ) كما صرح به من عرفت عدا ابن زهرة
منهم ، ولعل وجه الأول اندراجه في الشلل ، ولكن في كتاب ظريف ( 1 )
" في فك كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون دينارا " .
وفي كشف اللثام " ونحوه عن الرضا عليه السلام " ( 2 ) " وفي فك الكف
ثلث دية اليد مئة وستة وستون دينارا وثلثا دينار " قال : " وكذا روي عن
الرضا عليه السلام " ( 3 ) " وفي فك قصبة الابهام من اليد أو الرجل التي تلي الكف
أو القدم عشر دنانير ، وفي فك المفصل الأعلى من إبهام الرجل خمسة دنانير ، وكذا
في فك المفصل الثالث من سائر أصابع اليد أو الرجل ، وفي فك المفصل الأوسط
والأعلى من سائر أصابع اليد ثلاثين دينارا وثلثا دينار وفي فك الأوسط من
أصابع الرجل ثلاثة دنانير ، وفي فك الأعلى من سائر أصابع الرجل ديناران
وأربعة أخماس دينار " كذا عن الكافي ( 4 ) .
وفي الفقيه والتهذيب والجامع " في فك أوسط سائر أصابع الرجل أيضا
ثلاث دنانير وثلثا دينار ، وفي أعلى مفاصل سائر أصابع الرجل دينار وأربعة أخماس
دينار " ( 5 ) وقال ابن حمزة : " فإذا فك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد ،
فإن صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفك ، وفي فك أنملة الابهام عشرة
دنانير ، وفي فك المفصل الثاني منها نصف دية فك الكف ، وفي فك كل مفصل
من غير الابهام ثلاثة دنانير وثلث ، وفي فك العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون
دينارا ، فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد فإن انجبر والتأم ففيه أربعة
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 334 . 339 .
( 2 ) كشف اللثام ج 2 ص 328 الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام ص 43 - 44 .
( 3 ) كشف اللثام ج 2 ص 328 الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام ص 43 - 44 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 334 - 339 .
( 5 ) الفقيه ج 4 ص 86 والتهذيب ج 10 ص 303 .