تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
غير عيب فأربعة أخماس دية فكه ) كما صرح به من عرفت عدا ابن زهرة منهم ، ولعل وجه الأول اندراجه في الشلل ، ولكن في كتاب ظريف ( 1 ) " في فك كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون دينارا " . وفي كشف اللثام " ونحوه عن الرضا عليه السلام " ( 2 ) " وفي فك الكف ثلث دية اليد مئة وستة وستون دينارا وثلثا دينار " قال : " وكذا روي عن الرضا عليه السلام " ( 3 ) " وفي فك قصبة الابهام من اليد أو الرجل التي تلي الكف أو القدم عشر دنانير ، وفي فك المفصل الأعلى من إبهام الرجل خمسة دنانير ، وكذا في فك المفصل الثالث من سائر أصابع اليد أو الرجل ، وفي فك المفصل الأوسط والأعلى من سائر أصابع اليد ثلاثين دينارا وثلثا دينار وفي فك الأوسط من أصابع الرجل ثلاثة دنانير ، وفي فك الأعلى من سائر أصابع الرجل ديناران وأربعة أخماس دينار " كذا عن الكافي ( 4 ) . وفي الفقيه والتهذيب والجامع " في فك أوسط سائر أصابع الرجل أيضا ثلاث دنانير وثلثا دينار ، وفي أعلى مفاصل سائر أصابع الرجل دينار وأربعة أخماس دينار " ( 5 ) وقال ابن حمزة : " فإذا فك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد ، فإن صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفك ، وفي فك أنملة الابهام عشرة دنانير ، وفي فك المفصل الثاني منها نصف دية فك الكف ، وفي فك كل مفصل من غير الابهام ثلاثة دنانير وثلث ، وفي فك العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا ، فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد فإن انجبر والتأم ففيه أربعة
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 334 . 339 . ( 2 ) كشف اللثام ج 2 ص 328 الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام ص 43 - 44 . ( 3 ) كشف اللثام ج 2 ص 328 الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام ص 43 - 44 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 334 - 339 . ( 5 ) الفقيه ج 4 ص 86 والتهذيب ج 10 ص 303 .