تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
إليه في مقابلة قول الصادق عليه السلام . وكيف كان فما عن الراوندي من التفصيل بين الشيخ الآيس من الجماع فالنصف ، وبين الشاب فالثلثين جمعا بين النصوص واضح الضعف ، بعد عدم الشاهد له . وأضعف منه ما عن أبي علي من أن فيهما الدية وفي اليسرى أيضا الدية ، لأن الولد منها وفي اليمنى نصفها ، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى ، ولا فرق في الحكم المزبور بين أن يكون الذكر سليمان أو مقطوعا أو أشل لأن النقص في عضو آخر ، بل وكذا العنين وغيره للعموم ، ودعوى أن منشأ التعنن في الأنثيين ممنوعة . والله العالم . ( وفي أدرة الخصيتين ) أي انتفاخهما ( أربعمأة دينار ) بلا خلاف أجده . وفي كشف اللثام نسبه إلى قطع الأصحاب ( فإن فحج ) بسبب ذلك وهو معروف في العرف ، وفي كشف اللثام " أي تباعد رجلاه عقبا وتدانتا صدرا أو تباعد فخذاه أو وسط ساقيه ( فلم يقدر على المشي ) أصلا أو ما لا ينتفع به " ( 1 ) ( فثمانمأة دينار ) كما عن الأكثر القطع به ( ومستنده كتاب ظريف ) قال فيه على ما في التهذيب ( 2 ) " وفي خصية الرجل خمسمأة دينار وقال :
هامش
( 1 ) كذا في الأصل . وفي كشف اللثام هكذا : " أي تباعد رجلاه عقبا وتدانتا صدرا أو تباعدا فخذاه أو وسط ساقيه فلم يقدر على المشي أو مشى مشيا لا ينتفع به " . وفي مفتاح الكرامة : " والفحج بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم ما إذا تباعدت رجلا أعقابا مع تقارب صدور قدميه أو تباعد فخذاه عن أواسط ساقيه " . وفي نهاية اللغة : " الفحج تباعد ما بين الفخذين " . وفي مجمع البحرين : " الفحج تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين " . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 307 - 308 .