إليه في مقابلة قول الصادق عليه السلام .
وكيف كان فما عن الراوندي من التفصيل بين الشيخ الآيس من الجماع
فالنصف ، وبين الشاب فالثلثين جمعا بين النصوص واضح الضعف ، بعد عدم الشاهد
له . وأضعف منه ما عن أبي علي من أن فيهما الدية وفي اليسرى أيضا الدية ، لأن
الولد منها وفي اليمنى نصفها ، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى ، ولا فرق
في الحكم المزبور بين أن يكون الذكر سليمان أو مقطوعا أو أشل لأن النقص في
عضو آخر ، بل وكذا العنين وغيره للعموم ، ودعوى أن منشأ التعنن في الأنثيين
ممنوعة . والله العالم .
( وفي أدرة الخصيتين ) أي انتفاخهما ( أربعمأة دينار ) بلا خلاف
أجده .
وفي كشف اللثام نسبه إلى قطع الأصحاب ( فإن فحج ) بسبب ذلك
وهو معروف في العرف ، وفي كشف اللثام " أي تباعد رجلاه عقبا وتدانتا صدرا
أو تباعد فخذاه أو وسط ساقيه ( فلم يقدر على المشي ) أصلا أو ما لا ينتفع
به " ( 1 ) ( فثمانمأة دينار ) كما عن الأكثر القطع به ( ومستنده كتاب
ظريف ) قال فيه على ما في التهذيب ( 2 ) " وفي خصية الرجل خمسمأة دينار وقال :
هامش
( 1 ) كذا في الأصل . وفي كشف اللثام هكذا : " أي تباعد رجلاه عقبا وتدانتا
صدرا أو تباعدا فخذاه أو وسط ساقيه فلم يقدر على المشي أو مشى مشيا لا ينتفع به " .
وفي مفتاح الكرامة : " والفحج بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم ما إذا تباعدت
رجلا أعقابا مع تقارب صدور قدميه أو تباعد فخذاه عن أواسط ساقيه " .
وفي نهاية اللغة : " الفحج تباعد ما بين الفخذين " .
وفي مجمع البحرين : " الفحج تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب
صدور القدمين " .
( 2 ) التهذيب ج 10 ص 307 - 308 .