بعير " ( 1 ) في حمله الشيخ على التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به .
( و ) كيف كان ف ( تستوى ) السن ( البيضاء والسوداء خلقة )
نصا وفتوى بل ( وكذا الصفراء ) لذلك أيضا بل قال المصنف فيها ( وإن جني
عليها ) وظاهره الفرق بينها وبين السوداء ، ونحوه ما في محكي التحرير " لا فرق
بين البيضاء والسوداء والصفراء وإن كانت الصفرة بجناية بخلاف السوداء " ، بل والمبسوط
فإنه على ما حكى في كشف اللثام قيد السوداء بالخلقة وقال : " في الصفراء وإن
كانت الصفرة بجناية جان " ولعل الفرق بينهما ما ذكره في المبسوط أيضا " من
أنه إذا ضرب سنه فصارت صفراء ففيها الحكومة قال : فإن قلعها قالع بعد هذا
فعليه الدية لأنها سن بحالها وقد لحقها شين فهي كالإصبع إذا لحقها شين
فقطعت فإن فيها ديتها أيضا " ، لكن ذلك كله كما ترى ضرورة أن جميع
ما يجري في الصفرة يجري في السوداء . نعم يمكن الفرق بينهن بما تسمعه من النص
والله العالم .
( وليس للزائدة إن قلعت منضمة إلى البواقي دية وفيها ثلث دية
الأصلية إن قطعت منفردة ) أي التي يجنيها كما عن الوسيلة والتحرير
التصريح به ، فإن كانت في المقاديم فثلث الخمسين وإن كانت في المآخير فثلث الخمسة
وعشرين وإن كانت بينهما فالأقل كما في كشف اللثام للأصل ، وعلى كل حال
فالقول المزبور هو المحكي عن الغنية والنهاية والسرائر والجامع .
( وقيل ) كما في المقنعة ونكت النهاية والغنية والكافي والاصباح
وكشف اللثام والرياض على ما حكى عن بعضها ( فيها الحكومة والأول أظهر )
عند المصنف هنا وفي النافع ، بل في المسالك أنه أشهر ، بل في مجمع البرهان أنه
المشهور ، بل عن ابن إدريس " أن هذا المذهب قوى وبه أخبار كثيرة معتمدة " ،
بل قد ينزل عليه إطلاق الخلاف والوسيلة والمهذب " إن في الزائدة ثلث دية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 5 . وهو قوي
السكوني .