تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ولو قطع مع المارن لحما تحته متصلا بالشفتين فعليه الدية مع زيادة حكومة للحم إذ لا مقدر له . ولو قطع أحد المنخرين والحاجز فثلثا الدية بناء على التوزيع أثلاثا . ولو قطع أحدهما مع نصف حاجز أو بالعكس فنصف الدية بناء عليه أيضا . وفي كشف اللثام " وعلى القول بأن في الحاجز نصف الدية كان في كل من المنخرين ربعها ، وعلى القول بأن في كل من المنخرين نصف الدية كان الحاجز حكومة ، وعلى قول الحلبيين والكيدري كان في كل منهما ومن الحاجز والروثة ربع الدية ، وقطع أحد المنخرين مع تمام الحاجز يوجب قطع الروثة " . وفيه أن مبنى ذلك عدم لزوم أزيد من الدية ، وفيه منع ، لما عرفت من إمكان التزام ذلك في التفصيل بتعدد الجناية أو الجاني أو نحو ذلك ، وإن لم يكن في قطع الجملة دفعة إلا الدية . وفي قطع بعض المنخر جزء من الثلث أو الربع أو النصف بنسبة المقطوع إلى الجميع ، وكذا في قطع بعض الحاجز وإن لم نقل إن فيه حكومة . ولو ضربه فعوجه أو تغير لونه فالحكومة صلح بعد ذلك أو لا إلا أن الحكومة في الأخير أكثر . فإن قطعه بعد الاعوجاج أو تغير اللون آخر أو الأول فالدية كاملة ، إذ لا تنقص بنقصانه شكلا أو لونا كما لو كان كذلك خلقة . ولو شق ما بين المنخرين ففيه حكومة كما عن المبسوط والسرائر ، بقي منفرجا أو التأم ، إلا إن الحكومة في الأول أكثر ، وعن الوسيلة أن في شقه خمسين دينارا فإن بقي منفرجا ففيه زيادة حكومة ، ولم نقف له على ما يدل عليه . ولو قطعه إلا جلده وبقي معلقا بها فإن احتيج إلى الإبانة بأن لم يمكن