تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
رجل صب ماءا حارا على رأس رجل ، فامتعط شعره فلا ينبت أبدا قال : عليه الدية " . المعتضدة بما تسمعه من النصوص ( 1 ) في المرأة ، بناء على عدم الفرق ، وبمرسل علي بن حديد ( 2 ) الذي هو مثله ، وبخبر سلمة بن تمام ( 3 ) " قال اهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره ، فاختصما في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية " ، وبما قيل من أنه شئ واحد في البدن فيشمله ما دل على الدية في مثله ( 4 ) ، وإن كان لا يخلو من نظر . وعلى كل حال فما في المسالك ( 5 ) وبعض أتباعها - من التأمل في الحكم المزبور مقتصرا على الاستدلال له بصحيح سليمان المزبور المروي في التهذيب ( 6 ) المشتمل على السؤال " عن رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فأسقط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا قال عليه الدية " ونظر فيه بدلالته على وجوب الدية لهما معا لا لكل واحد الذي هو المدعى - في غير محله . إذ عرفت خلوه في رواية الفقيه التي هي أضبط من التهذيب ، مع النصوص المزبورة ، عن اللحية ، فلا يبعد إرادة معنى " أو " من " الواو " فيه ولو بقرينة ما سمعت . ( وكذا ) الكلام ( في شعر اللحية ) وفاقا للأكثر كما في كشف اللثام ، بل المشهور كما في المسالك وغيرها ، بل عن ظاهر قصاص المبسوط الاجماع ، بل عن صريح قصاص الخلاف ذلك أيضا ، بل حكى عن الغنية أيضا وإن كنا لم
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب - 30 - من أبواب ديات الأعضاء . ( 2 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 و 3 . ( 4 ) راجع الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء . ( 5 ) المسالك ج 2 ص 499 . ( 6 ) التهذيب ج 10 ص 250 .