تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
( و ) على كل حال فالمشهور كما في كشف اللثام وغيره أن ( التقدير في ثمانية عشر ) من الأعيان لا المنافع التي ستعرفها في المقصد الثاني إن شاء الله . الشعر ، والعينين ، ومنها الأجفان ، والأنف ، والأذنين ، والشفتين واللسان ، والأسنان ، والعنق ، واللحيين ، واليدين ، والرجلين ، والأصابع ، والظهر والنخاع ، والثديين ، والذكر ، والخصيتين ، والشفرين ( 1 ) .
( الأول الشعر ) ( وفي شعر الرأس ) من الذكر ، صغيرا أو كبيرا ، كثيفا أو خفيا ( الدية ) إن لم ينبت كما هو المشهور نقلا وتحصيلا بل لم أجد فيه خلافا يعتد به عدا ما تسمعه من المفيد ، بل عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه ، بل في الرياض نسبته أيضا إلى صريح الغنية وإن كنا لم نتحققه ( 2 ) . لصحيح سليمان بن خالد المروي في الفقيه ( 3 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
هامش
( 1 ) لا يخفى أن الثمانية عشر التي قالها في الشرايع تخالف قليلا مع هذه فراجع وراجع أيضا مفتاح الكرامة ج 10 ص 377 . ( 2 ) في مفتاح الكرامة ج 10 ص 377 : " وفي شعر الرأس الدية إن لم ينبت ، هذا هو الأظهر الذي يقتضيه أصل مذهبنا لأنه شئ واحد في الانسان وقد أجمعنا على أن كل ما يكون في بدن الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة كما في السرائر ، وظاهر المبسوط في باب القصاص الاجماع عليه ، ويحتمل أن يكون ظاهر الغنية على بعد ، ونسبه في الرياض إلى صريحها . . . " أقول : هذه عبارة الغنية فتأملها : " واعلم أن في ذهاب العقل الدية الكاملة وفي شعر الرأس واللحية إذا لم ينبت الدية الكاملة فإن نبت في شعر الرأس الرجل أو لحيته عشر الدية وفي شعر المرأة مهر مثلها بدليل اجماع الطائفة " . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 149 .
جواهر الكلام — صفحة 169 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / رضا الأستادي