مثقال من الذهب ، أو ألف شاة على أسنانها " .
وفيه أن الظاهر إرادته الإشارة إلى ما في غيره من النصوص ( 1 ) من
الدينار المعروف ووزنه أنه مثقال ، لا أن المراد كفاية ألف مثقال وإن لم تكن
مسكوكة ، إلا بناء على إجزاء ذلك عنها .
وكذا الكلام في الدراهم التي لا خلاف أجده في عددها للمعتبرة المستفيضة ( 2 )
نعم في خبري عبد الله بن سنان ( 3 ) وعبيد بن زرارة ( 4 ) " أنها اثنا عشر ألف
درهم " إلا أني لم أجد عاملا بهما وعن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر ولتحرير
وغيرها الاجماع على خلافه ، فينبغي حملهما على التقية ، أو على ما ذكره
الشيخ ( 5 ) عن الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى " أنه روى أصحابنا ،
أن ذلك من وزن ستة " قال : وإذا كان كذلك فهن يرجع إلى عشرة آلاف .
وأما الألف شاة فلا خلاف أجده في عددها أيضا نصا وفتوى ، بل عن
الغنية وظاهر الكتب السالفة الاجماع عليه كما لا خلاف أجده في أجزاء مسماها
من غير فرق بين الذكر والأنثى . نعم قد سمعت ما في النصوص السابقة من أن
مكان كل جمل عشرين من فحولة الغنم ، إلا أني لم أجد عاملا به بل عن الغنية
الاجماع على خلافه ، فالمتجه حمله على التقية .
وعن الشيخ حمله على أحد وجهين : الأول : أن الإبل تلزم أهل الإبل
فمن امتنع من بذلها ألزمه الولي قيمتها وقد كانت قيمة كل جمل عشرين من
فحولة الغنم ، كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ( 6 ) " ومن الغنم قيمة
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات النفس .
( 2 ) راجع الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات النفس .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات النفس الحديث 9 و 10 .
( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات النفس الحديث 9 و 10 .
( 5 ) ذكره في التهذيب ج 10 ص 162 .
( 6 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات النفس الحديث 3 .