ولكنها مع أنها ظاهرة في قتل مماليكه لا الأعم منهم ومن غيرهم
ضعيفة ولا جابر ، ودعوى أنه نفى الخلاف المزبور بعد تبين عدمه
كما ترى .
وما في الرياض من أنه حسن والنصوص شاهدة عليه ، ولا منافاة
بينها وبين ما مر من الأدلة بعدم قتل الحر بالعبد ، لظهورها في النفي
على جهة القصاص ونحن نقول به ، ولكن لا ينافي ثبوته من جهة الفساد
يدفعه أنها قاصرة عن ثبوته أيضا من هذه الجهة ، ضرورة أنك قد عرفت
عدم القتل حدا بمطلق الفساد ، بل هو في المحارب الذي لا يندرج فيه
مثل ذلك ، وعلى تقديره فهو خروج عما نحن فيه .
وحينئذ فالمتجه عدم قتله به مطلقا ، كما هو المحكي عن الشيخين
والصدوق وابن أبي عقيل والجعفي وابني البراج وحمزة والصهرشتي والطبرسي
وابن إدريس والفاضلين وغيرهم ، بل عليه كافة الأصحاب عدا من عرفت .
وعلى تقديره فلا رد للفاضل من ديته على قيمة المقتول إذا قتل به
لاعتياده وإن حكي عن المراسم والوسيلة والجامع ، لظهور كلامهم ، بل
هو صريح المحكي عن ابن زهرة منهم في أن ذلك حد لا قصاص كي
يتجه الرد ، واحتماله حتى على الأول واضح الفساد .
لكن في القواعد الاشكال في ذلك ، ولعله للاشكال في أنه قصاص
كما يشعر به لفظ " به " في الأخبار - أو حد ، كما عن الشيخ وغيره ، ولكن
المحكي عن أكثر القائلين به عدم ذكر الرد ، فلا بأس بحمل الباء على
السببية ، والله العالم .
( ولو قتل المولى عبده ) القن عمدا ( كفر ) كفارة الجمع
( وعزر ولم يقتل به ) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل