( مع رد التفاوت ) على حسب ما سمعته في النفس ، للنصوص ( 1 )
المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحاب من غير خلاف محقق أجده فيه ، بل
عن الخلاف الاجماع عليه .
قال أبان بن تغلب في الصحيح ( 2 ) : " قلت : لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال :
عشر من الإبل ، قلت : قطع اثنتين ، قال : عشرون ، قلت : قطع
ثلاثا ، قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا ، قال : عشرون ، قلت : سبحان
الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون
إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي جاء به
شيطان ، فقال : مهلا يا أبان ، إن هذا حكم رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت
إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين " .
وفي حسن جميل أو صحيحه وغيره ( 3 ) " سأله بين المرأة والرجل
قصاص ، قال : نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت
الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة " إلى غير ذلك من النصوص .
نعم عن الشيخ في النهاية ما لم تتجاوز الثلث ، قال فيها :
" وتتساوى جراحهما ما لم تتجاوز ثلث الدية ، فإذا بلغ ثلث الدية نقصت
المرأة ويزيد الرجل " .
ولعله لنحو قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن أبي يعفور ( 4 ) :
( فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف ) وفي خبر أبي بصير ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث 0 - 3 - 4 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1 من كتاب الديات .
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث 0 - 3 - 4 - 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث 0 - 3 - 4 - 2 .
( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث 0 - 3 - 4 - 2 .