اعتدال النهار ) حذرا من السراية ولما سمعته في الحدود ، بل الظاهر
وجوب ذلك كما هو المستفاد من عبارة المصنف وغيرها ، نعم الظاهر
اختصاص ذلك في قصاص الطرف دون النفس المراد إزهاقها على كل
حال ، فما عن بعض من كون ذلك على الاستحباب كما عن آخر من عدم
الفرق بين الطرف والنفس في ذلك كما ترى .
( ولا يقتص إلا بحديدة ) حادة غير مسمومة ولا كالة مناسبة
لاقتصاص مثله كالسكين ونحوها لا بالسيف والكال ونحوهما .
( ولو قلع عين انسان فهل له قلع عين الجاني بيده ؟ ) الظاهر
ذلك ، لاطلاق الأدلة ، بل لا أجد خلافا بيننا في أصل الجواز وإن قال
المصنف : ( الأولى انتزاعها بحديدة معوجة فإنه أسهل ) بل في القواعد
الأقرب ذلك ، لكنه ليس إشارة إلى خلاف كما اعترف به في كشف اللثام
وغيره ، نعم عن الشافعي في أحد قوليه عدم جواز القصاص إلا بحديدة ،
بل قد يكون القلع باليد أسهل من الحديدة ، فيصير حينئذ أولى من الحديدة ،
وخصوصا مع فرض كون الجاني قلعها بيده ، فإن المماثلة فيه حينئذ أتم .
نعم لو فرض أن الجاني قلعها بحديدة وفرض كونه أسهل كان الأولى
مراعاة المماثلة وإن كان لو لم يراعها لم يستحق عليه تعزيرا وتأديبا ، كما
في كشف اللثام ، ولعله لعدم الدليل على حرمته بعد أن لم يكن مثلة ،
وقد أطلق ( العين بالعين ) ( 1 ) من دون اعتبار كيفية خاصة ، ولكن
لا يخلو من نظر مع فرض زيادة العقاب ، فإنه إيلام غير مستحق يندرج
في الظلم ، بل الأولى للمجني عليه مراعاة الأسهل وإن جنى عليه بالأصعب ،
ولكن لو استوفاه بالأصعب المماثل لم يكن عليه شئ ، أما لو جنى عليه
بالأسهل فاستوفاه بالأصعب كان عليه التعزير ، والله العالم .
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 5 الآية 45 .