( فإذا سلم ) ذلك إليه أو صار في ذمته على وجه ارتفع حقه
من القصاص ( سقط القود ) عن الجاني بالنسبة إلى غيره أيضا ( على
رواية ) متعددة فيها الصحيح وغيره لكنها في خصوص العفو .
( منها ) صحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 1 ) سئل الصادق
( عليه السلام ) ( عن رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين ،
فقال ( عليه السلام ) : إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح
عنهما من الدية بقدر حصته إن عفا ، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين
لم يعفوا ) .
و ( منها ) قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر إسحاق : ( 2 )
( من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز ، ويسقط الدم ،
ويصير دية ، وترفع عنه حصة الذي عفا ) .
و ( منها ) خبر زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( في
رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين ، فقال : إذا عفا عنه
بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حقه إن عفا ،
وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف ، وقال : عفو كل ذي سهم
جائز ) .
وخبر أبي مريم ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في من عفا من ذي سهم ، فإن عفوه جائز ، وقضى في
أربعة إخوة عفا أحدهم ، قال : فتعطى بينهم الدية وترفع عنهم حصة
الذي عفا ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 54 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 1 - 4 - 3 - 2 وفي الأول والثالث " وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عف . . . . " .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .