أجنبي عن اشتراط ذكر ذلك في اليمين ، وإلا كان خامسا لا رابعا .
( و ) على تقديره فلا ريب في أن ( الأشبه ) بأصول
المذهب وقواعده التي منها إطلاق الأدلة فضلا عما تعرض لخصوص صفة
اليمين من النصوص السابقة ( أنه لا يجب ) كغيره من الأيمان ، كما
هو واضح ، والله العالم .
( المقصد الثالث في أحكامها )
التي منها عندنا نصا ( 1 ) وفتوى ثبوت القصاص بها في العمد إجماعا
بقسميه ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في الجديد . فأوجبا بها الدية مغلظة
في مال الجاني ، وهو اجتهاد في مقابلة النص النبوي ( 2 ) وغيره ( 3 )
وثبوت الدية على القاتل في عمد الخطأ بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال
وعلى العاقلة في الخطأ المحض كما هو المشهور على ما في كشف اللثام ، لظهور
النصوص في أنها كالبينة في ذلك .
لكن في محكي التحرير وإن كان القتل خطأ ثبتت الدية على القاتل
لا على العاقلة ، فإن العاقلة إنما تضمن الدية مع البينة لا مع القسامة ،
وعن الشهيد في الحواشي أنه قواه ، بل قد يؤيده خبر زيد ( 4 ) عن
آبائه ( عليهم السلام ) ( لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ) إلا أنه
لا جابر له ، والظاهر إرادة ما قابل الاقرار من الحصر المزبور فيه ،
وإلا كان معارضا بظاهر ما دل على إثبات الدعوى بها مما هو أرجح منه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب دعوى القتل
( 2 ) سنن البيهقي ج 8 ص 117
( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب دعوى القتل
( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب العاقلة الحديث 1 من كتاب الديات .