وكان دم فإن خرج من أذنه ثبتت ، لا إن خرج من أنفه ، وهو كما
ترى وإن حكى عن الشيخ في المبسوط أنه قواه .
( و ) كذا ( لا ) يشترط ( في القسامة حضور المدعى
عليه ) كما في غير المقام من أفراد الحكم على الغائب ، خلافا لبعض العامة
ممن لم ير الحكم على الغائب مطلقا أو في خصوص الدم في القسامة احتياطا
فيه واستضعافا للوث ، وعن التحرير عدم القطع به ، بل جعله أقرب
مشيرا إلى احتمال الاشتراط ، والأصح ما عرفت ، والله العالم .
( مسألتان : )
( الأولى : )
( لو وجد قتيلا في دار فيها عبده كان لوثا ) عندنا لاطلاق
الأدلة ( و ) حينئذ ف ( للورثة القسامة ) إذا ادعوا على العبد
أنه القاتل عمدا أو خطأ ( لفائدة التسلط ب ) ذلك على ( القتل ،
أو لافتكاكه بالجناية لو كان رهنا ) لتقدم حق الجناية على الرهن ،
خلافا لبعض العامة ، فمنع من القسامة ، ولا وجه له لو أريد بها إثبات
الأول ، أما الثاني فقد يشكل إن لم يكن إجماعا بعدم اندراج نحوه في
روايات الاسترقاق الذي يتبعه بطلان الرهانة ، ضرورة ورودها في الجاني
على غير المالك الذي لا يتصور في حقه استرقاق رقيقه ، فلاحظ وتأمل .