( أما من وجد ) قتيلا ( في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر
أو مصنع فديته على بيت المال ) ما لم يحصل لوث على معين ( وكذا
لو وجد في جامع عظيم أو شارع ، وكذا لو وجد في فلاة ) بلا خلاف
أجده في شئ من ذلك ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، مضافا إلى النصوص
المستفيضة أو المتواترة .
منها : خبر عبد الملك ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ( من مات في زحام الناس يوم
الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت
المال ) .
وخبر ابني سنان ( 2 ) وبكير عنه ( عليه السلام ) أيضا ( قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وجد مقتولا لا يدري من قتله ،
قال : إن كان عرفت له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال
المسلمين ولا يبطل دم امرء مسلم إلى أن قال : وقضى ( عليه السلام )
في رجل زحمه الناس يوم الجمعة فمات أن ديته من بيت مال المسلمين ) .
وخبر محمد بن مسلم ( 3 ) عن الباقر ( عليه السلام ) ( ازدحم
الناس يوم الجمعة في إمرة علي ( عليه السلام ) بالكوفة فقتلوا رجلا
فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين ) .
وخبر السكوني ( 4 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ( قال
علي ( عليه السلام ) : من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب دعوى القتل الحديث 5 - 1 - 2 والأول عن مسمع بن عبد الملك .
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب دعوى القتل الحديث 5 - 1 - 2 والأول عن مسمع بن عبد الملك .
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب دعوى القتل الحديث 5 - 1 - 2 والأول عن مسمع بن عبد الملك .
( 4 ) أشار إليه في الوسائل الباب 6 من أبواب دعوى القتل الحديث 5 وذكره في الفقيه
ج 4 ص 122 الرقم 427 .