مع أهل خيبر من ذلك ، ضرورة كون اليهود أعداء للأنصار ، وليس
أخبار القتيل لوثا ، كما صرح به بعضهم مع احتماله في بعض الأفراد .
( ولو وجد ) قتيلا ( بين القريتين فاللوث لأقربهما إليه ومع
التساوي في القرب فهما سواء في اللوث ) كما صرح به جماعة ، بل عن
الغنية الاجماع عليه لحسن الحلبي ( 1 ) بإبراهيم بن هاشم وخبر سماعة ( 2 )
أو موثقه عنه ( عليه السلام ) أيضا ( سألته عن الرجل يوجد قتيلا في
القرية أو بين قريتين ، قال : يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت )
مؤيدا بخبر محمد بن قيس ( 3 ) أو صحيحه ( سمعت أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قتل في
قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على
أهل تلك القرية إنهم ما قتلوه ) .
وفي صحيح ابن مسلم ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في رجل
وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعى عليهم ، قال : ليس عليهم
شئ ، ولا يبطل دمه ) ونحوه ما في صحيحي ابن سنان .
لكن في محكي التهذيب والاستبصار بعد نقل الخبرين الأولين ( إنما
يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم إن كانوا متهمين بالقتل
وامتنعوا من القسامة ، فأما إذا لم يكونوا متهمين أو أجابوا إلى القسامة
فلا دية عليهم ، ويؤدى من بيت المال ) مستشهدا على ذلك بصحيح
مسعدة ( 6 ) السابق وبخبر علي بن الفضيل ( 7 ) عن أبي عبد الله ( ع )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب الثامن من أبواب دعوى القتل الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب الثامن من أبواب دعوى القتل الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب دعوى القتل الحديث 5 - 1 .
( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب دعوى القتل الحديث 5 - 1 .
( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب دعوى القتل الحديث 1 بطريقين .
( 6 ) الوسائل الباب 9 من أبواب دعوى القتل الحديث 6 - 5 .
( 7 ) الوسائل الباب 9 من أبواب دعوى القتل الحديث 6 - 5 .