وفي خبره المروي عن تفسير العياشي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) " إنما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره ، فأما كل شئ قصدت
إليه فأصبته فهو العمد " .
وقول أحدهما ( عليهما السلام ) في المرسل ( 2 ) كالصحيح : ( قتل
العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود ، وإنما الخطأ أن تريد الشئ
فتصيب غيره ) .
وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير ( 3 ) : " لو أن رجلا
ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا " مؤيدا ذلك كله
بعدم مدخلية الآلة لغة وعرفا في الصدق .
ومن قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي العباس ( 4 ) " قلت
له : أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ ، ثم
أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فأصيب رجلا ، قال :
هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشئ يقتل بمثله " :
والمرسل عن ابن سنان ( 5 ) " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الخطأ شبه العمد أن يقتله
بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة : إن دية ذلك تغلظ ، وهي ماءة من الإبل " .
وخبر زرارة وأبي العباس ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا قال :
( إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله ، والخطأ أن يتعمده ولا يريد
أن يقتله فقتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا
آخر فيصيبه " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 18 - 6 - 8 - 7 - 11 - 13 .
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 18 - 6 - 8 - 7 - 11 - 13 .
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 18 - 6 - 8 - 7 - 11 - 13 .
( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 18 - 6 - 8 - 7 - 11 - 13 .
( 5 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 18 - 6 - 8 - 7 - 11 - 13 .
( 6 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 18 - 6 - 8 - 7 - 11 - 13 .