فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه ) .
( و ) لكن في طريقها ضعف ، ولا جابر له كي يصلح معارضا
لما ( في رواية أخرى ) صحيحة ( يشتركان فيه ما لم يحكم به للأول )
وهي صحيحة زرارة ( 1 ) عن الباقر ( عليه السلام ) ( في عبد جرح
رجلين قال : هو بينهما إن كانت الجناية محيطة بثمنه ( بقيمته خ ل ) ،
قيل له : فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار ،
قال : هو بينهما ما لم يحكم به الوالي في المجروح الأول ، فإن جنى بعد
ذلك جناية فإن جنايته على الأخير ) .
( و ) لا ريب أن ( هذه أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ،
ضرورة عدم انتقاله بمجرد الجناية ، وإنما هي سبب في استحقاق الاسترقاق
كالثانية ، بل يمكن حمل الخبر الأول عليه ، ومن هنا كان ذلك خيرة
المشهور ، بل الشيخ أيضا في الاستبصار .
( و ) على كل حال ف ( يكفي في الاختصاص أن يختار الولي
استرقاقه ولو لم يحكم له الحاكم ) بذلك ، لاطلاق أدلة الاسترقاق ( 2 )
بلا خلاف أجده عدا ما يحكى عن ظاهر الاستبصار من اعتباره لظاهر
الصحيح ( 3 ) المزبور الذي يمكن حمله كما عن المختلف على ما يجب
أن يحكم به ، وهو الانتقال المستند إلى الاختيار ، لقصوره عن معارضة
ظاهر غيره من النصوص المعتضد بعمل الأصحاب وغيره .
( و ) حينئذ ( مع اختيار ولي الأول ) استرقاقه ( لو
قتل بعد ذلك كان للثاني ) وهكذا ، ضرورة اندراجه حينئذ في مملوك
جنى فيلحقه حكمه ، ولما سمعته في الصحيح السابق ( 4 ) من غير فرق في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 45 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس .
( 3 ) الوسائل الباب 45 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1
( 4 ) الوسائل الباب 45 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1