وصية أو كالوصية .
( وقيل ) والقائل الشيخان في المقنعة والنهاية والصدوق على ما
حكي عنه : ( لا يبطل ) التدبير بل ينعتق ولعله لازم ما حكي
عن أبي علي من أنه يدفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت مولاه ،
ثم يستسعى في قيمته ، واختاره في كشف اللثام ( استصحابا للتدبير إلى
أن يعلم المزيل ، ولحسن جميل ( 1 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) ( عن
مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه ؟ قال : يصالح عنه مولاه ، فإن
أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ، ثم يرجع حرا
لا سبيل عليه ) ولخبر هشام بن أحمد ( 2 ) بالدال أو بالراء على ما عن
الكافي وبعض نسخ الاستبصار وعلى التقديرين هو غير مذكور في كتب
الرجال ، نعم عن بعض الأخبار ( 3 ) أنه الذي اشترى أم الرضا لأبي الحسن
( عليهما السلام ) قال : ( سألت الحسن ( عليه السلام ) عن مدبر قتل
رجلا خطأ ، قال : أي شئ رويتم في هذا الباب ؟ قال : روينا عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول ،
فإذا مات الذي دبره عتق ، قال : سبحان الله فيطل دم امرء مسلم ،
قلت : هكذا روينا ، قال : غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول ،
فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته ) .
وفيه أن الاستصحاب مقطوع بما عرفت ، وحسن جميل قاصر عن
معارضة الصحيح ( 4 ) المعتضد بما سمعت وبقاعدة عدم بطلان دم امرء
مسلم لو فرض موت مولاه بعد دفعه بلحظة وبغيرها ، مع أنه لا صراحة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات النفس الحديث 1 - 5 من كتاب الديات
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات النفس الحديث 1 - 5 من كتاب الديات
( 3 ) البحار ج 49 ص 7 - 8 .
( 4 ) الوسائل الباب 42 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 .