عن قيمة المقتول ) التي ليس لوليه غيرها ، إذ هي ديته فيكون الزائد
عليها للمالك ( وليس عليه ما يعوز ) لما عرفت من أن السيد لا يعقل
عبده .
( ولو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم قتل فالقول قول
الجاني مع يمينه إذا لم يكن للمولى بينة ) للأصل وخبر أبي الورد أو
حسنه ( 1 ) ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل عبدا خطأ ،
قال : عليه قيمته ، ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قلت ومن
يقومه وهو ميت ؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتله
كذا وكذا أخذ بها قاتله ، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة
على من قتله مع يمينه يشهد بالله تعالى بأنه ماله قيمة أكثر مما قومته ، فإن
أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى حلف المولى ، فإن حلف المولى أعطى
ما حلف عليه ، ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ) والله العالم .
( والمدبر كالقن ) في الجناية ، لاطلاق الأدلة أو عمومها ، ضرورة
عدم خروجه بالتدبير الذي هو وصية بالعتق أو كالوصية به عن المملوك
الذي هو عنوان الجناية .
( و ) حينئذ ف ( لو قتل عمدا ) على وجه يترتب عليه
القصاص ( قتل ) لعموم دليله ( وإن شاء الولي استرقاقه كان له )
ذلك على الوجه الذي سمعته في غيره .
( ولو قتل خطأ ) كان له الحكم السابق أيضا .
( وحينئذ فإن فكه المولى بأرش الجناية ) أو بأقل الأمرين منه
ومن قيمته بقي على التدبير إجماعا بقسميه ، وكذا في صورة العمد مع
التراضي بالفداء ( وإلا سلمه ) لولي المجني عليه ( للرق ف ) يسترقه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ديات النفس الحديث 1 من كتاب الديات .