تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
النصوص : منها ما مر في الأجير ( 1 ) ومنها الصحيح ( 2 ) " عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادته على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : نعم إذا علم منهما خير بعد ذلك جازت شهادتهما " إلى غير ذلك من النصوص . نعم في القوي ( 3 ) " أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال علي ( عليه السلام ) : إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته " وظاهره اعتبار عدم الرد قبل العتق في القبول بعده ولم يقل به أحد ، فوجب حمله على الرد بفسق ونحوه ، كما عن الشيخ والصدوق ، أو على إرادة افتقار عودها بعد العتق إذا ردت قبله ولو للعبودية . وأما قوله ( عليه السلام ) : " وقال علي ( عليه السلام ) " إلى آخره فقد يشعر بكونه شاهدا لسيده ، ومنه يستفاد عدم قبول شهادته له قبل العتق للتهمة ، لكنه قاصر عن معارضة عموم الأدلة وخصوصها سنة وإجماعا محكيا وغيرهما ، بل قد سمعت دعوى الشيخ في الخلاف الاجماع على قبول شهادته للمولى فلا بأس بحمله على التقية خصوصا والراوي له السكوني الذي هو أحد قضاة العامة ، ويمكن حينئذ عدم القبول على مذهب العامة باعتبار فساد العتق الفاقد للاخلاص ، لكون الفرض أنه قد كان لموضع الشهادة فهو في الحقيقة باق على عبوديته ، والفرض عدم قبولها له حال
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 29 - من كتاب الشهادات . ( 2 ) الوسائل - الباب 39 - من كتاب الشهادات - الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 23 - من كتاب الشهادات - الحديث 13 .