تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
بمنزلة الواحد في الدعوى المتحدة ، فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض ، نعم ما ذكره من تبعيض الشهادة لا يخلو من قوة ، ضرورة أنها كباقي الأسباب التي جاز فيها التبعيض ، وقد يستثنى من ذلك شهادة الشريك ، كما أومأنا إليه سابقا ، فتأمل . هذا كله في شهادة العدو على عدوه .
( أما لو شهد العدو لعدوه قبلت ) قطعا مع فرض بقاء وصف العدالة ( لانتفاء التهمة ) حينئذ فيبقى على عموم قبول شهادة العدل ، وكذا شهادته لغير عدوه وعليه ، والله العالم . المسألة ( الثالثة : )
( النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة كالأب لولده وعليه ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك نصا ( 1 ) وفتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى عموم الأدلة وإطلاقها المقتضيين عدم الفرق بين الضميمة وعدمها ، خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية فاعتبرها ( و ) لا دليل عليه . نعم ( في قبول شهادة الولد على والده ) بمال أو حق ( خلاف ) المشهور نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة عدم القبول ، بل عن موصليات المرتضى والخلاف والغنية والسرائر الاجماع عليه ، بل في الخلاف نسبته أيضا إلى أخبار الفرقة ، وفي النهاية وفي خبر ( 2 ) " لا تقبل شهادة الولد على والده " ونحو ذلك عن الفقيه ، وهذه بعد انجبارها بما عرفت صالحة للحجية أيضا ، مضافا إلى ما قيل من ظاهر قوله تعالى ( 3 ) :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 26 - من كتاب الشهادات - الحديث 0 - 6 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 26 - من كتاب الشهادات - الحديث 0 - 6 . ( 3 ) سورة لقمان : 31 - الآية 15 .