پرش به محتوای اصلی

جواهر الكلام — صفحه 596

پدیدآورندگان:

ص۵۹۶
فضلا عن كونه بقدر النصاب ومن حرز كما هو واضح . ( وكيفية قطعه أن تقطع يمناه ثم تحسم ثم تقطع رجله اليسرى وتحسم ولو لم تحسم في الموضعين جاز ) . وكذا لا إمهال في قطع عضوية لأنه حد واحد ، بل لو استحق قطع يمناه بالقصاص ثم قطع الطريق قدم القصاص ثم قطعت رجله اليسرى بلا إمهال كما في القواعد ، ولعله لأنهما وإن كانا حدين لكن لو لم يكن الحق في يمناه بالقصاص لقطعت مع الرجل بلا إمهال والحاصل أن الامهال تخفيف له واتقاء عليه وهو بقطع الطريق لا يستحقه ، نعم من استحق يمناه بالسرقة ويسراه بالقصاص قدم القصاص لأنه حق الناس خاصة ، ويمهل حتى يندمل ثم يقطع بالسرقة لأنهما حدان فلا توالي بينهما والله العالم . ( ولو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود ولم ينتقل إلى غيره ) . المسألة ( الثامنة ) :
( لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال بالتزوير والرسائل الكاذبة بل يستعاد منه المال ويعزر ) بما يراه الحاكم لعدم صدق المحارب على شئ من الثلاثة بناء على إرادة نهب المال من الأول والهرب من دون محاربة بتجريد سلاح ونحوه فهو حينئذ منتهب ومختطف لا محارب ، فإنه إنما يتحقق كما في القواعد لو قصد أخذ المال قهرا
جواهر الكلام — صفحه 596 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني