نفي لا غير ) .
وفي محكي التبيان والمبسوط والخلاف إن قتل قتل ، وإن قتل وأخذ
المال قتل وصلب ، وإن اقتصر على أخذ المال ولم يقتل قطعت يده
ورجله من خلاف ، وإن اقتصر على الإخافة فإنما عليه النفي ، بل
عن الأخيرين أنه ينفي على الأخيرين بل عن أولهما أنه يتحتم عليه القتل
إذا قتل لأخذ المال ، وإن قتل لغيره فالقود واجب غير متحتم ، ويجوز
لولي المقتول العفو عنه مجانا وعلى مال .
وعن الوسيلة " لم يخل إما جنى جناية أو لم يجن ، فإذا جنى
جناية لم يخل إما جنى في المحاربة أو في غيرها ، فإن جنى في المحاربة
لم يجز العفو عنه ولا الصلح على مال ، وإن جنى في غير المحاربة جاز
فيه ذلك ، وإن لم يجن وأخاف نفي عن البلد ، وعلى هذا حتى
يتوب ، وإن جنى وجرح اقتص منه ونفي عن البلد ، وإن أخذ المال
قطع يده ورجله من خلاف ونفي ، وإن قتل وغرضه في إظهار السلاح
القتل كان ولي الدم مخيرا بين القود والعفو والدية ، وإن كان غرضه
المال كان قتله حتما ، وصلب بعد القتل ، وإن قطع اليد ولم يأخذ
المال قطع ونفي ، وإن جرح وقتل اقتص منه ثم قتل وصلب ، وإن
جرح وقطع وأخذ المال جرح وقطع للقصاص أولا إن كان قطع
اليد اليسرى ثم قطع يده اليمنى لأخذ المال ولم يوال بين القطعين ،
وإن كان قطع اليمنى قطعت يمناه قصاصا ورجله اليسرى لأخذ
المال " .
قلت : لكن في الرياض " لم أجد حجة على شئ من هذه
الكيفيات من النصوص وإن دل أكثرها على الترتيب في الجملة لكن
جواهر الكلام — صفحة 575
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٥٧٥