تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
نفي لا غير ) . وفي محكي التبيان والمبسوط والخلاف إن قتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن اقتصر على أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن اقتصر على الإخافة فإنما عليه النفي ، بل عن الأخيرين أنه ينفي على الأخيرين بل عن أولهما أنه يتحتم عليه القتل إذا قتل لأخذ المال ، وإن قتل لغيره فالقود واجب غير متحتم ، ويجوز لولي المقتول العفو عنه مجانا وعلى مال . وعن الوسيلة " لم يخل إما جنى جناية أو لم يجن ، فإذا جنى جناية لم يخل إما جنى في المحاربة أو في غيرها ، فإن جنى في المحاربة لم يجز العفو عنه ولا الصلح على مال ، وإن جنى في غير المحاربة جاز فيه ذلك ، وإن لم يجن وأخاف نفي عن البلد ، وعلى هذا حتى يتوب ، وإن جنى وجرح اقتص منه ونفي عن البلد ، وإن أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف ونفي ، وإن قتل وغرضه في إظهار السلاح القتل كان ولي الدم مخيرا بين القود والعفو والدية ، وإن كان غرضه المال كان قتله حتما ، وصلب بعد القتل ، وإن قطع اليد ولم يأخذ المال قطع ونفي ، وإن جرح وقتل اقتص منه ثم قتل وصلب ، وإن جرح وقطع وأخذ المال جرح وقطع للقصاص أولا إن كان قطع اليد اليسرى ثم قطع يده اليمنى لأخذ المال ولم يوال بين القطعين ، وإن كان قطع اليمنى قطعت يمناه قصاصا ورجله اليسرى لأخذ المال " . قلت : لكن في الرياض " لم أجد حجة على شئ من هذه الكيفيات من النصوص وإن دل أكثرها على الترتيب في الجملة لكن
جواهر الكلام — صفحة 575 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني