تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
" أو " في القرآن له حيث وقع " وخصوص حسن جميل ( 1 ) سأله أيضا عن الآية " أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله تعالى ؟ قال : ذاك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل " ونحوه خبر سماعة ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا . ( وقال الشيخ أبو جعفر بالترتيب ) بل في كشف اللثام نسبته إلى أكثر الكتب ، بل في نكت الإرشاد بعد نسبته إلى الشيخ والإسكافي والتقي وابن زهرة وأتباع الشيخ أنه ادعى عليه الاجماع ، لصحيح بريد ( 3 ) أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) رجل عن الآية قال : لا " ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء ، قلت : فمفوض إليه ذلك ، قال : ولكن بحق الجناية " بناء على أن المراد من حقها فيه ما تسمعه من النصوص ( 4 ) . الآتية مؤيدا باستبعاد اتحاد عقوبة القاتل وآخذ المال مع عقوبة من شهر السلاح ولم يقتل ولم يجرح ولم يأخذ مالا . نعم اختلفوا في كيفيته ، فعن النهاية والمهذب وفقه الراوندي والتلخيص ( يقتل إن قتل ) قصاصا إن كان المقتول مكافئا له ولم يعف الولي ( ولو عفا ولي الدم ) أو كان غير مكافئ ( قتله الإمام ) حدا ( ولو قتل وأخذ المال استعيد منه ) عينا أو بدلا ( وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي ، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ) أو أخذ الدية أو الحكومة ( ونفي ، ولو اقتصر على شهر السلاح
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد المحارب - الحديث - 0 - 3 - 9 - 2 - 0 - وفي الثالث عن بريد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، إلا أن الموجود في الكافي ج 7 ص 246 والتهذيب ج 10 ص 133 كالجواهر . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .