" أو " في القرآن له حيث وقع " وخصوص حسن جميل ( 1 ) سأله
أيضا عن الآية " أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله تعالى ؟
قال : ذاك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل "
ونحوه خبر سماعة ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا .
( وقال الشيخ أبو جعفر بالترتيب ) بل في كشف اللثام نسبته إلى
أكثر الكتب ، بل في نكت الإرشاد بعد نسبته إلى الشيخ والإسكافي
والتقي وابن زهرة وأتباع الشيخ أنه ادعى عليه الاجماع ، لصحيح
بريد ( 3 ) أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) رجل عن الآية قال : لا
" ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء ، قلت : فمفوض إليه ذلك ، قال : ولكن
بحق الجناية " بناء على أن المراد من حقها فيه ما تسمعه من النصوص ( 4 ) .
الآتية مؤيدا باستبعاد اتحاد عقوبة القاتل وآخذ المال مع عقوبة من
شهر السلاح ولم يقتل ولم يجرح ولم يأخذ مالا .
نعم اختلفوا في كيفيته ، فعن النهاية والمهذب وفقه الراوندي
والتلخيص ( يقتل إن قتل ) قصاصا إن كان المقتول مكافئا له ولم
يعف الولي ( ولو عفا ولي الدم ) أو كان غير مكافئ ( قتله
الإمام ) حدا ( ولو قتل وأخذ المال استعيد منه ) عينا أو بدلا
( وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب ، وإن أخذ
المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي ، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص
منه ) أو أخذ الدية أو الحكومة ( ونفي ، ولو اقتصر على شهر السلاح
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد المحارب - الحديث - 0 - 3 - 9 - 2 - 0 - وفي الثالث عن بريد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، إلا أن الموجود في الكافي ج 7 ص 246 والتهذيب ج 10 ص 133 كالجواهر .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .