أيضا أن المراد من نصوص الترتيب ذلك أيضا .
ويقرب منه قول أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في المروي
عن تفسير العياشي عن أحمد بن فضل الخاقاني عن آل رزين ( 1 ) عنه
( عليه السلام ) قال " فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا
ولم يأخذوا ما لا أمر بايداعهم الحبس فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض
بإخافتهم السبيل ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم ،
وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم
وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك " .
كما أنه يوافق الثاني في الجملة قول الصادق ( عليه السلام ) لعبيد
الله المدائني ( 2 ) خذها أربعا بأربع إذا حارب الله ورسوله وسعى في
الأرض فسادا فقتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن
أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، ومن حارب الله
ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي من
الأرض " ونحوه خبر عبيد بن إسحاق المدائني ( 3 ) عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) .
وفي مرسل داود الطائي ( 4 ) " فإذا ما هو قتل وأخذ المال قتل
وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل ، وإذا أخذ ولم يقتل قطع ، وإن هو
فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب ، فإن تاب لم يقطع " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد المحارب - الحديث 8 - 4 - 6 .
( 2 ) أشار إليه في الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد المحارب - الحديث 4 وذكره في
التهذيب ج - 10 ص 131
والاستبصار ج 4 ص 256 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد المحارب - الحديث 8 - 4 - 6 .
( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد المحارب - الحديث 8 - 4 - 6 .