وفي خبر سماعة ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " إذ أخذ السارق قطع
يده من وسط الكف ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد
استودع في السجن ، فإن سرق من السجن قتل وعن الفقيه روي ( 2 )
أنه " إن سرق في السجن قتل " إلى غير ذلك مما دل عليه مؤيدا بما دل
على قتل ذوي الكبائر في الرابعة .
( ولو تكررت ) منه ( السرقة ) ولم يظفر به ثم ظفر به
( فالحد الواحد كاف ) سواء اتحد المسروق منه أو اختلف بلا خلاف
أجده فيه بين العامة والخاصة ، كما اعترف به غير واحد ، للأصل بعد
اختصاص نصوص تعدد القطع في غير الفرض ، وخصوص الصحيح ( 3 )
" في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه وسرق
مرة أخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة ، فقال :
تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل
له : وكيف ذلك ؟ قال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة
الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى " الحديث . وظاهر أن
القطع للسرقة الأولى ، وسيأتي تمام الكلام فيه إن شاء الله .
( ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين ) الصحيحة اجماعا ونصوصا
( بل تقطع اليمين ولو كانت شلاء ) بل ( وكذا لو كانت اليسار
شلاء ) خاصة بل ( أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين )
وفاقا للمشهور ، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه ، لاطلاق الأدلة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب حد السرقة - الحديث 4 - 11 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب حد السرقة - الحديث 4 - 11 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 .