تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
وفي خبر سماعة ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " إذ أخذ السارق قطع يده من وسط الكف ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع في السجن ، فإن سرق من السجن قتل وعن الفقيه روي ( 2 ) أنه " إن سرق في السجن قتل " إلى غير ذلك مما دل عليه مؤيدا بما دل على قتل ذوي الكبائر في الرابعة .
( ولو تكررت ) منه ( السرقة ) ولم يظفر به ثم ظفر به ( فالحد الواحد كاف ) سواء اتحد المسروق منه أو اختلف بلا خلاف أجده فيه بين العامة والخاصة ، كما اعترف به غير واحد ، للأصل بعد اختصاص نصوص تعدد القطع في غير الفرض ، وخصوص الصحيح ( 3 ) " في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى " الحديث . وظاهر أن القطع للسرقة الأولى ، وسيأتي تمام الكلام فيه إن شاء الله .
( ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين ) الصحيحة اجماعا ونصوصا ( بل تقطع اليمين ولو كانت شلاء ) بل ( وكذا لو كانت اليسار شلاء ) خاصة بل ( أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين ) وفاقا للمشهور ، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه ، لاطلاق الأدلة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب حد السرقة - الحديث 4 - 11 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب حد السرقة - الحديث 4 - 11 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 .