تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
لا دليل على الانتقال لغير ذلك على وجه يصلح قاطعا للأصل الذي مقتضاه عدم القطع ( و ) غيره .
نعم ( لو سرق و ) قد كان ( لا يمين له ) لخلقة أو لقصاص أو غيرهما مما هو غير القطع لسرقة ( قال في النهاية ) ومحكي الوسيلة والكامل ( قطعت ) الأخرى أي ( يساره ) لعموم الآية ( 1 ) في الأيدي المقتصر في تقييدها باليمنى على حال وجودها كالاقتصار في قطع الرجل اليسرى على السرقة الثانية . ( و ) قال ( في المبسوط ) عندنا ( ينتقل إلى رجله ) اليسرى وإن كان الأول قد روي أيضا وتبعه في محكي المهذب ولعله لأنها ثبتت محلا للقطع في الجملة بخلاف يسرى اليدين . ( ولو ) سرق و ( لم يكن له ) يد لا يمنى ولا ( يسار ) فعن المبسوط أيضا ( قطعت رجله اليسرى ) لما عرفت ، وفي كشف اللثام في النهاية اليمنى ، ولعله لأنه أقرب إلى اليد اليمنى . ( ولو سرق ولا يد له ولا رجل ) أصلا ففي النهاية ( حبس ) دائما ، ولعله لثبوته عقوبة للسرقة في الجملة ، هذا والموجود في ما حضرني من نسخة معتبرة للنهاية " وإن سرق وليس له اليمنى فإن كانت قد قطعت في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه ، فإن لم تكن أيضا اليسرى قطعت رجله ، فإن لم تكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بناه " . ( و ) على كل حال ف‍ ( في الكل اشكال من حيث إنه تخط ) عما عينه الشارع ( من موضع القطع ) والحبس ( فيقف على
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 5 - الآية 38 .
جواهر الكلام — صفحة 538 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني