لا دليل على الانتقال لغير ذلك على وجه يصلح قاطعا للأصل الذي مقتضاه
عدم القطع ( و ) غيره .
نعم ( لو سرق و ) قد كان ( لا يمين له ) لخلقة أو
لقصاص أو غيرهما مما هو غير القطع لسرقة ( قال في النهاية ) ومحكي
الوسيلة والكامل ( قطعت ) الأخرى أي ( يساره ) لعموم
الآية ( 1 ) في الأيدي المقتصر في تقييدها باليمنى على حال وجودها كالاقتصار
في قطع الرجل اليسرى على السرقة الثانية .
( و ) قال ( في المبسوط ) عندنا ( ينتقل إلى رجله )
اليسرى وإن كان الأول قد روي أيضا وتبعه في محكي المهذب ولعله لأنها
ثبتت محلا للقطع في الجملة بخلاف يسرى اليدين .
( ولو ) سرق و ( لم يكن له ) يد لا يمنى ولا ( يسار )
فعن المبسوط أيضا ( قطعت رجله اليسرى ) لما عرفت ، وفي كشف
اللثام في النهاية اليمنى ، ولعله لأنه أقرب إلى اليد اليمنى .
( ولو سرق ولا يد له ولا رجل ) أصلا ففي النهاية ( حبس )
دائما ، ولعله لثبوته عقوبة للسرقة في الجملة ، هذا والموجود في ما
حضرني من نسخة معتبرة للنهاية " وإن سرق وليس له اليمنى فإن كانت قد
قطعت في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه ، فإن
لم تكن أيضا اليسرى قطعت رجله ، فإن لم تكن له رجل لم يكن عليه
أكثر من الحبس على ما بناه " .
( و ) على كل حال ف ( في الكل اشكال من حيث إنه تخط )
عما عينه الشارع ( من موضع القطع ) والحبس ( فيقف على
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 5 - الآية 38 .