ليست من الكفن ، وإن كان فيه ما تقدم في كتاب الطهارة ( 1 ) من
أنها منه وإن لم تكن واجبة ولذا نفيت عنه في بعض النصوص ( 2 ) .
( الثالث في ما يثبت به )
( و ) لا خلاف بل ولا اشكال في أنه ( يثبت ) القطع
( بشهادة عدلين ) لا طلاق ما دل ( 3 ) عليها ، وخصوص ما تسمعه
( وبالاقرار مرتين ) لعموم ما دل ( 4 ) على حجية الاقرار ، وفي
مرسل جميل ( 5 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " لا يقطع السارق حتى يقر
بالسرقة مرتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود "
وروي ( 6 ) " أن سارقا أقر عند أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فانتهره ، فأقر
ثانيا ، فقال أقررت به مرتين فقطعه " وخبر أبان بن عثمان ( 7 ) عن الصادق
عليه السلام قال : " كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق وعنده رجل
من آل عمر ، فأقبل يسألني ، فقلت : ما تقول في السارق إذا أقر على
نفسه أنه سرق ؟ قال : يقطع ، قلت فما تقولون في الزناء إذا أقر على
نفسه أربع مرات قال : نرجمه ، قلت : فما يمنعكم من السارق إذا أقر
على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني " بتقريب أن المراد ولو
هامش
( 1 ) راجع ج 5 ص 207 - 208 .
( 2 ) الوسائل - باب - 2 من أبواب الكفن - الحديث 1 و 10 و 12 من كتاب الطهارة .
( 3 ) سورة الطلاق : 65 - الآية 2 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من كتاب الاقرار - الحديث 2 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 4 .
( 6 ) المستدرك - الباب - 3 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب حد السرقة - الحديث 1 - 4 .