تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
( ولو نبش ولم يأخذ ) الكفن ( عزر ) كما سمعته في المرسل ( 1 ) وغيره ( 2 ) ( ولو تكرر منه الفعل وفات السلطان ) كما عن المقنعة والمراسم والنهاية أو وأقيم عليه الحد كما عن التهذيب والاستبصار والجامع ( كان له قتله للردع ) لغير عن الفساد ، ولكن لم أقف عليه كذلك في شئ مما حضرني من النصوص ، نعم قد سمعت المروي عن قضايا علي ( عليه السلام ) من قتل نباش بالوطء بالاقدام ( 3 ) ونحوه مرسل ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا ( 4 ) قال : " أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل نباش فأخذ بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات " ومرسل أبي يحيى الواسطي ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة ، فلما كان يوم الجمعة ألقاه حتى تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤونه بأرجلهم حتى مات " ولكن ليس في شئ منها فوت السلطان ، وأما التكرار فلعله استفيد من الصيغة ، كما أن عدم وجوب القتل على ما هو ظاهر المتن وغيره بل هو المحكي عن المفيد وسلار للتخيير في المفسد بينه وبين غيره وعن الشيخ إيجابه ، ولعله للاقتصار على ما سمعته من النصوص
وليس القبر حرزا لغير الكفن إذا لم يكن في حرز آخر كدار عليها غلق مثلا للعرف ، فلو ألبس الميت من غير الكفن أو وضع معه شئ فسرق لم يقطع ، بل في القواعد وكذا العمامة بناء منه على أنها
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 16 - 13 إلا أنهما ليسا نصين فيما ذكره ( 2 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 16 - 13 إلا أنهما ليسا نصين فيما ذكره ( 3 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 8 - 3 - 17 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 8 - 3 - 17 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 8 - 3 - 17 .