تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
مرارا فأقطعه " . وفي خبر الفضيل ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " النباش إذا كان معروفا بذلك قطع " . وفي مرسل ابن بكير ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " في النباش إذا أخذ أول مرة عزر ، فإن عاد قطع " بناء على أن المراد منه العود مكررا . وكذا خبر علي بن إبراهيم عن أبيه ( 3 ) المروي عن كتاب الاختصاص قال : " لما مات الرضا ( عليه السلام ) حججنا فدخلنا على أبي جعفر ( عليه السلام ) وقد حضر خلق من الشيعة - إلى أن قال - : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها ، فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ، ويضرب حد الزناء فإن حرمة الميتة كحرمة الحية ، فقالوا : يا سيدنا تأذن لنا أن نسألك ؟ قال : نعم ، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة فأجابهم فيها وله تسع سنين " بناء على إرادة النبش المعتاد منه إلى غير ذلك مما يمكن الاستدلال به لما سمعته من الصدوق . ويقرب منه ما عن المصنف في النكت من أنه " لا قطع عليه حتى يصير ذلك عادة له وقد أخذ كل مرة نصابا فما فوقه ، لاختلاف الأخبار وحصول الشبهة " وكأنه أشار باختلاف الأخبار إلى ما سمعته وإلى خصوص خبر الفضيل ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الطرار والنباش والمختلس قال : لا يقطع " لكن فيه أن الأخبار النافية للحد إنما نفته عن النباش ، فلعله من لم يأخذ شيئا ، كما أن في ما سمعته من
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 15 - 16 - 6 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 15 - 16 - 6 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 15 - 16 - 6 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 15 - 16 - 6 .