مرارا فأقطعه " .
وفي خبر الفضيل ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " النباش إذا كان
معروفا بذلك قطع " .
وفي مرسل ابن بكير ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " في النباش
إذا أخذ أول مرة عزر ، فإن عاد قطع " بناء على أن المراد منه
العود مكررا .
وكذا خبر علي بن إبراهيم عن أبيه ( 3 ) المروي عن كتاب الاختصاص
قال : " لما مات الرضا ( عليه السلام ) حججنا فدخلنا على أبي جعفر
( عليه السلام ) وقد حضر خلق من الشيعة - إلى أن قال - : فقال
أبو جعفر ( عليه السلام ) سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها ،
فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ، ويضرب حد الزناء فإن حرمة الميتة
كحرمة الحية ، فقالوا : يا سيدنا تأذن لنا أن نسألك ؟ قال : نعم ،
فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة فأجابهم فيها وله تسع سنين "
بناء على إرادة النبش المعتاد منه إلى غير ذلك مما يمكن الاستدلال به لما
سمعته من الصدوق .
ويقرب منه ما عن المصنف في النكت من أنه " لا قطع عليه
حتى يصير ذلك عادة له وقد أخذ كل مرة نصابا فما فوقه ، لاختلاف
الأخبار وحصول الشبهة " وكأنه أشار باختلاف الأخبار إلى ما سمعته وإلى
خصوص خبر الفضيل ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الطرار
والنباش والمختلس قال : لا يقطع " لكن فيه أن الأخبار النافية للحد
إنما نفته عن النباش ، فلعله من لم يأخذ شيئا ، كما أن في ما سمعته من
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 15 - 16 - 6 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 15 - 16 - 6 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 15 - 16 - 6 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 15 - 16 - 6 .