تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
يشترط فيه ، وعليه ينزل إطلاق القطع بسرقته فيها ، بل لعله الظاهر منهما مضافا إلى الأصل ودرء الحد بالشبهة . ( وقيل ) والقائل ابن إدريس في أول كلامه : ( يشترط في المرة الأولى ) لما سمعته من الأدلة ( دون الثانية والثالثة ) فإنه لا يشترط بل يقطع مطلقا ، لأنه مفسد ، ولكنه لم نجده لغيره ، بل هو قد رجع عنه في آخر كلامه ، على أنه كما ترى غير واضح الوجه ولا المستند . ( وقيل ) كما عن الشيخ والقاضي وابن إدريس في آخر كلامه والفاضل في الإرشاد : ( لا يشترط ) فيقطع مطلقا ، لاطلاق الأدلة الذي عرفت تنزيله على المقيد ، وقيل كما سمعته عن الصدوق : لا يقطع مطلقا إلا مع النبش مرارا ، ولعله لما ورد من قطع النباش الذي تكرر منه الفعل . قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح منصور بن حازم ( 1 ) : " يقطع النباش والطرار ، ولا يقطع المختلس " . وسأله ( عليه السلام ) أيضا عيسى بن صبيح ( 2 ) " عن الطرار والنباش والمختلس فقال : يقطع الطرار والنباش ، ولا يقطع المختلس " . وفي خبر عبد الرحمان العزرمي ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " أن عليا ( عليه السلام ) قطع نباشا " . بل سأله ( عليه السلام ) علي بن سعيد ( 4 ) أيضا عن النباش فقال : " إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر " . وفي خبره الآخر ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " سألته عن رجل أخذ وهو ينبش ، قال : لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 7 - 10 - 9 - 13 - 11 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 7 - 10 - 9 - 13 - 11 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 7 - 10 - 9 - 13 - 11 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 7 - 10 - 9 - 13 - 11 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 7 - 10 - 9 - 13 - 11 .
جواهر الكلام — صفحة 517 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني