يشترط فيه ، وعليه ينزل إطلاق القطع بسرقته فيها ، بل لعله الظاهر منهما
مضافا إلى الأصل ودرء الحد بالشبهة .
( وقيل ) والقائل ابن إدريس في أول كلامه : ( يشترط في
المرة الأولى ) لما سمعته من الأدلة ( دون الثانية والثالثة ) فإنه لا يشترط
بل يقطع مطلقا ، لأنه مفسد ، ولكنه لم نجده لغيره ، بل هو قد رجع
عنه في آخر كلامه ، على أنه كما ترى غير واضح الوجه ولا المستند .
( وقيل ) كما عن الشيخ والقاضي وابن إدريس في آخر كلامه
والفاضل في الإرشاد : ( لا يشترط ) فيقطع مطلقا ، لاطلاق الأدلة
الذي عرفت تنزيله على المقيد ، وقيل كما سمعته عن الصدوق : لا يقطع
مطلقا إلا مع النبش مرارا ، ولعله لما ورد من قطع النباش الذي تكرر
منه الفعل .
قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح منصور بن حازم ( 1 ) :
" يقطع النباش والطرار ، ولا يقطع المختلس " .
وسأله ( عليه السلام ) أيضا عيسى بن صبيح ( 2 ) " عن الطرار والنباش
والمختلس فقال : يقطع الطرار والنباش ، ولا يقطع المختلس " .
وفي خبر عبد الرحمان العزرمي ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " أن
عليا ( عليه السلام ) قطع نباشا " .
بل سأله ( عليه السلام ) علي بن سعيد ( 4 ) أيضا عن النباش فقال :
" إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر " .
وفي خبره الآخر ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " سألته عن رجل
أخذ وهو ينبش ، قال : لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 7 - 10 - 9 - 13 - 11 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 7 - 10 - 9 - 13 - 11 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 7 - 10 - 9 - 13 - 11 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 7 - 10 - 9 - 13 - 11 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب حد السرقة - الحديث 7 - 10 - 9 - 13 - 11 .