تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
( أو كافرا ) لخبر إسماعيل بن الفضيل ( 1 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) " عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال : لا ، ولكن يعزر " وقد تقدم ما في حسن الحلبي ( 2 ) وصحيحه . ( أو متظاهرا بالزناء ) أو اللواط فإنه لا حرمة له ، بل الظاهر عدم التعزير وإن كان هو ظاهر المتن وغيره ، إلا أن الأصل وما سمعته من النصوص السابقة يقتضي عدمه ، نعم لو لم يكن متظاهرا بالزناء واللواط اتجه تمام الحد على قاذفه وإن كان متظاهرا بالفسق ، لاطلاق الأدلة أو عمومها ، اللهم إلا أن يعارض ذلك بما سمعته مما دل على حرمته للمتظاهر بالفسق ، ويمكن تنزيله على غير القذف . وعلى كل حال ففي مرسل يونس " كل بالغ ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو عبد فعليه حد الفرية ، وعلى غير البالغ حد الأدب " وهو مطرح لفقده شرائط الحجية فضلا عن صلاحية المعارضة لما عرفت ، أو محمول على ما عن الشيخ من الافتراء على أحد أبوي الصغير أو المملوك أو الكافر مع إسلامه وحريته ، أو على إرادة التعزير من الحد فيه . وقد ظهر لك مما ذكرنا وجوب الحد على المستكمل لما عرفت ( سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا ) على الأصح الذي سمعته سابقا .
( ولو قال للمسلم : يا بن الزانية ، أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة قال ) الشيخ ( في النهاية ) وتبعه عليه جماعة ( عليه الحد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب حد القذف - الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب حد السحق - الحديث 2 و 1 .
جواهر الكلام — صفحة 418 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني