تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
الحد ، لأن حق الحد قد صار لولده منها ، وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم " .
ومنه يعلم الوجه في ما ذكره المصنف بقوله : ( وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده ) منها ( نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما ) والله العالم .
( ويحد الولد لو قذف أباه والأم لو قذفت ولدها وكذا الأقارب ) للعمومات ، نعم الأقرب وفاقا للقواعد أن الجد للأب أب عرفا ، بل عن التحرير القطع به ، خصوصا بعد عدم قتله به ومساواته في الحرمة دون الجد للأم التي هي تحد بقذف ولدها ، لعدم سبقه إلى الفهم من الأب وإن كثر إطلاق الابن على السبط ، والله العالم . ( الرابع في الأحكام وفيه مسائل : ) ( الأولى : )
( إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد ) سواء جاؤوا به مجتمعين أو متفرقين بلا خلاف أجده فيه إلا من الإسكافي ، فاعتبر مع ذلك الاتيان به متفرقين ، وإلا ضرب حدا واحدا ، بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه ، لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب ، وخبر بريد العجلي ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة فإذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد ، وإن سمى فعليه لكل واحد حد " وخبر الحسن العطار ( 2 ) قال للصادق ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب حد القذف - الحديث 5 - 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب حد القذف - الحديث 5 - 2 .